قرار بقانون رقم (31) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (ج) من المادة (119) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: ج. محكمة الاستئناف العسكرية.

مادة (3)
تعدل المادة (124) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تشكل محكمة الاستئناف العسكرية من خمسة قضاة بقرار من القائد الأعلى بناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور ثلاثة قضاة.

مادة (4)
تعدل المادة (126) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: أ. تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها محكمة أول درجة، وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة. ب. تطبق محكمة الاستئناف العسكرية الأحكام والإجراءات الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات رقم (3) لسنة 2001م. ج. الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية نهائية وغير قابلة للطعن، ويصادق عليها من الجهة المختصة وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون.

مادة (5)
تعدل المادة (249) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: أ. يصادق القائد الأعلى على الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية القاضية بعقوبة السجن من ثلاث سنوات فأكثر. ب. يصادق رئيس هيئة القضاء العسكري على الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية القاضية بعقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات.

مادة (6)
تعدل الفقرة (ب) من المادة (277) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يصدر رئيس هيئة القضاء العسكري أمراً إلى النائب العام لمباشرة التحقيق والمرافعة لدى المحكمة العسكرية الخاصة في الجنح.

مادة (7)
1. تلغى المواد (125، 128/أ، 245، 246، 247) من القانون الأصلي. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/12/2016 ميلادية الموافق: 30/ربيع الأول/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.