قرار بقانون رقم (27) لسنة 2016م بشأن رفع الحصانة عن النائب ناصر خليل (ناصر جمعة)


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م، والاطلاع على النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (3/2016)، الصادر بتاريخ 03/11/2016م، وبناءً على طلب النائب العام وفقاً لموجبات رفع الحصانة المرفقة مع الطلب، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
رفع الحصانة البرلمانية عن السيد/ ناصر جميل محمد خليل (ناصر جمعة) النائب في المجلس التشريعي، لغايات السير في القضية التحقيقية رقم (3629/2016) نيابة نابلس.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/12/2016 ميلادية الموافق: 09/ربيع الأول/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.