قرار بقانون رقم (26) لسنة 2016م
بشأن رفع الحصانة عن النائب جمال الطيراوي
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م،
والاطلاع على النظام الداخلي للمجلس التشريعي،
وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (3/2016)، الصادر بتاريخ 03/11/2016م،
وبناءً على طلب النائب العام وفقاً لموجبات رفع الحصانة المرفقة مع الطلب،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
رفع الحصانة البرلمانية عن السيد/ جمال عبد الحميد حاج الطيراوي النائب في المجلس التشريعي، لغايات السير في القضيتين التحقيقيتين رقم (1124/ 2016) نيابة أريحا، ورقم (4558/ 2016) نيابة نابلس.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/12/2016 ميلادية
الموافق: 09/ربيع الأول/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.