قرار بقانون رقم (25) لسنة 2016م بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/2011م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدلَ القرينة على خلاف ذلك: الحكومة: حكومة دولة فلسطين. مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة فلسطين. الصندوق: صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، وتشمل البلديات وغيرها من وحدات الحكم المحلي. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. الأعضاء: أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المدير العام: مدير عام الصندوق.

مادة (2)
1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون صندوق يسمى “صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويحق له ممارسة كافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتبع مجلس الوزراء. 2. يكون المقر الدائم للصندوق في مدينة القدس، والمؤقت في محافظة رام الله والبيرة، وله أن ينشىء فروعاً أخرى في أي مكان آخر في فلسطين.

مادة (3)
يهدف الصندوق إلى: 1. المساهمة في تطوير الهيئات المحلية وبناء قدراتها. 2. تقديم المنح والقروض للهيئات المحلية لتمويل المشاريع التطويرية ومرافقها. 3. مساعدة الهيئات المحلية في التغلب على الصعوبات المالية والإدارية والفنية التي تواجهها عند تقديمها الخدمات في نطاقها الجغرافي.

مادة (4)
يتولى الصندوق المهام الآتية: 1. إدارة أموال الصندوق وفقاً للأحكام المحددة في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2. توجيه مساعدات الحكومة والدول المانحة لدعم المشاريع التطويرية، وتوفير وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية للهيئات المحلية لدعم وتطوير الخدمات التي تقدمها مباشرة من خلال مرافقها، وتطوير قدراتها الائتمانية والاستثمارية. 3. تطوير قدرات الهيئات المحلية بما يتوافق وأسس الإدارة الحديثة، التي من شأنها تقديم وتوفير الخدمات للجمهور بشكل أمثل. 4. مساعدة الهيئات المحلية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير قدراتها في هذا المجال. 5. تشجيع الهيئات المحلية على تبني المشاريع التطويرية، والتي من شأنها أن تخدم خططها التنموية. 6. توفير القروض للهيئات المحلية بشروط ميسرة يسهل عليها تسديدها من إيراداتها. 7. إجراء الدراسات وتوفير المعلومات اللازمة لوزارة الحكم المحلي من أجل السياسات الخاصة بتطوير قطاع الحكم المحلي. 8. العمل على توسيع نطاق المصادر المالية المتاحة للهيئات المحلية، وتطوير اقتصادها من خلال تشجيع الاستثمار فيها. 9. نشر التقارير المالية والإدارية عن عمل الصندوق، والتي يجب أن تكون وفق المعايير المحاسبية السليمة والحوكمة الرشيدة، واتباع مبدأ الشفافية في عمل الصندوق مالياً وإدارياً، وتمكين المواطنين من الاطلاع على نتائج أعماله، وكيفية توزيع الأموال وصرفها، والنتائج المترتبة على استخدامها. 10. الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من المصارف لتمكين الصندوق من ممارسة وتحقيق أعماله ونشاطاته بموافقة مجلس الوزراء. 11. الرقابة على كيفية استخدام الهيئات المحلية للقروض والمنح المحولة لها، والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها.

مادة (5)
1. يتولى الإشراف العام على الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، على النحو الآتي: ‌أ. وزير الحكم المحلي رئيساً للمجلس. ‌ب. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط. ‌ج. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان. ‌د. رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية. ‌هـ. اثنان من رؤساء الهيئات المحلية، يتم تعيينهما من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم المحلي. ‌و. نقيب المهندسين الفلسطينيين. ‌ز. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية. ‌ح. ممثل عن المجتمع المدني، يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم المحلي. 2. يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص وألا تقل الدرجة الوظيفية لممثلي الوزارات عن درجة مدير عام. 3. ينتخب المجلس في اجتماعه الأول نائباً للرئيس من بين أعضائه، يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه. 4. يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالبدلات الخاصة بالرئيس والأعضاء.

مادة (6)
يتولى المجلس المهام الآتية: 1. وضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها. 2. وضع السياسات فيما يتعلق بالإقراض للصندوق، وتوفير القروض للهيئات المحلية. 3. إقرار وتعديل النظام المالي والإداري للصندوق، والتنسيب لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 4. إقرار أدلة إجراءات العمل وتعديلها كلما تطلب ذلك، بما يتوافق مع النظام الداخلي للصندوق. 5. وضع المعايير والآليات لتخصيص الأموال والقروض والتحويلات المالية للهيئات المحلية، بما يضمن التوزيع العادل لهذه الأموال والقروض، وتحقيق المصلحة العامة. 6. مراجعة حسابات وموازنة الصندوق وإقرارها. 7. إنشاء اللجان اللازمة لإتمام عمله. 8. التعاقد مع مدقق خارجي مستقل لتدقيق البيانات والتقارير المالية للصندوق. 9. إقرار التقرير السنوي المتضمن نشاطات وأعمال الصندوق، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

مادة (7)
1. تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (د، و) من الفقرة (1) من المادة (5)، وعند استقالة أو انتهاء أو شغور عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه عن نفس الجهة التي كان يمثلها سلفه. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال هذا العضو في أي وقت تراه مناسباً.

مادة (8)
يعد مركز العضو شاغراً في الحالات الآتية: 1. الاستقالة. 2. فقدان الصفة التمثيلية. 3. فقدان الأهلية القانونية. 4. الوفاة. 5. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. 6. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (9)
1. يعقد المجلس جلساته العادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه الذي يتولى رئاسة الجلسات. 2. يعقد المجلس جلساته غير العادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة رئيسه أو بناءً على طلب يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو المدير العام.

مادة (10)
1. يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية العادية لأعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 2. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 3. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأمور الآتية: ‌أ. إقرار وتعديل النظام المالي والإداري أو أية أنظمة أخرى للصندوق والتنسيب لمجلس الوزراء لإصدارها. ‌ب. إقرار وتعديل النظام الداخلي للصندوق. ‌ج. تسهيل وتوفير القروض للهيئات المحلية. ‌د. تنسيب تعيين أو فصل المدير العام.

مادة (11)
للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (12)
تناط برئيس المجلس المهام الآتية: 1. نشر أي تقارير أو إجراءات تتعلق بسياسة الصندوق. 2. التوقيع على الاتفاقيات وتعاقدات الصندوق، بما فيها أي اتفاقيات مع الدول المانحة. 3. الإشراف على عمل اللجان المعينة من قبل المجلس. 4. تمثيل الصندوق في المؤتمرات والاجتماعات الرسمية. 5. التأكد من أن الصندوق يقوم بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي أقرها المجلس ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي. 6. تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء المجلس. 7. انتداب من يراه مناسباً لتمثيل المجلس أمام المحاكم والجهات الرسمية بتفويض خطي.

مادة (13)
1. يصدر مجلس الوزراء النظام المالي والإداري الخاص بموظفي الصندوق بناءً على تنسيب المجلس. 2. تقتطع رواتب موظفي الصندوق من موازنة الصندوق.

مادة (14)
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، على أن تتوفر فيه الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه من محكمة مختصة بحكم نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3. أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عمل الصندوق.

مادة (15)
يتولى المدير العام المهام الآتية: 1. اقتراح سياسة واستراتيجية الصندوق، وعرضها على المجلس لإقرارها. 2. الاتصال والمتابعة مع الهيئات المحلية لتوضيح سياسات وإجراءات عمل الصندوق. 3. تنفيذ الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه. 4. الإشراف على أعمال الجهاز الإداري للصندوق. 5. تنسيب رؤساء الدوائر للمصادقة عليهم من قبل المجلس. 6. المشاركة في اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، مع إعطائه الحق بإبداء رأيه وتحفظاته. 7. إصدار التعليمات والإجراءات والقواعد التي تنظم أعمال ونشاطات الصندوق المختلفة، وعلاقته مع كافة الجهات المعنية ضمن السياسات المقرة من المجلس. 8. إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، ورفعها إلى المجلس قبل نهاية شهر آذار من السنة المالية التالية. 9. إعداد الخطة السنوية والموازنة السنوية التقديرية التالية، وتقديمها إلى المجلس قبل ستين يوماً من بدء السنة المالية الجديدة. 10. رفع تقرير إلى المجلس قبل كل جلسة من جلسات المجلس. 11. متابعة تنفيذ خطة عمل الصندوق وموازنته المقرة من قبل المجلس. 12. أية واجبات أو مهام أخرى يحددها النظام المالي والإداري للصندوق أو أي صلاحيات أخرى يحددها المجلس.

مادة (16)
1. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: ‌أ. الدعم السنوي المقدم من الحكومة. ‌ب. التسهيلات الائتمانية والقروض التي يوافق عليها مجلس الوزراء. ‌ج. المساعدات والمنح غير المشروطة. ‌د. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. ‌هـ. العوائد المتأتية عن إدارة أموال الصندوق. 2. تخصص نسبة من الموارد المالية لموازنة الصندوق بناءً على ما يقره المجلس وما يتفق عليه مع المانحين. 3. تعامل أموال الصندوق معاملة المال العام.

مادة (17)
يخضع الصندوق في ممارسة كافة أعماله المالية والإدارية للأنظمة الرقابية المعمول بها في دولة فلسطين.

مادة (18)
1. يجوز للصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء أن يقترض الأموال من المصارف أو المؤسسات المالية وفقاً للأنظمة والقوانين المصرفية المعمول بها في دولة فلسطين. 2. يكون المجلس من خلال رئيسه أو من يفوضه المجلس الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات الاقتراض للصندوق، ويتولى متابعة دين الصندوق، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (19)
1. تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام. 2. يجب تقديم الموازنة قبل ستين يوماً من بدء السنة المالية الجديدة إلى المجلس لإقرارها. 3. يقوم المجلس بالمصادقة على الموازنة النهائية قبل ثلاثين يوماً من بدء السنة المالية الجديدة، وإذا تمت المصادقة عليها فيتم تضمينها بالتقرير السنوي المقدم إلى مجلس الوزراء. 4. لا يجوز للمدير العام نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى إلا بموجب قرار من المجلس، أو بتفويض منه. 5. يجب أن تعكس الموازنة الوضع الحقيقي للصندوق حتى آخر يوم في السنة المالية، ويجب أن تتضمن جداولاً توضح ما يلي: ‌أ. إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة للصندوق للسنة المالية المقبلة. ‌ب. خلاصة الموازنة المالية المقبلة حسب تصنيف الإيرادات والنفقات. ‌ج. الوضع المالي لحسابات الصندوق. ‌د. ما يترتب على الصندوق من ديون أو قروض قصيرة أو طويلة الأجل، داخلية أو خارجية، والخطط المقترحة لتحصيلها أو تسديدها. ‌هـ. مساهمات الدولة والدول المانحة في إيرادات الصندوق. ‌و. أية إيضاحات أخرى يرى المجلس إضافتها.

مادة (20)
يستخدم الصندوق فائض الموازنة لتمويل العجز المدور أو زيادة الاحتياطي.

مادة (21)
1. تودع جميع الإيرادات والمقبوضات الخاصة بالصندوق في حساب الصندوق لدى أحد المصارف المعتمدة بناءً على قرار من المجلس. 2. على الصندوق أن ينشئ ويحتفظ بحساب موحد يسمى “حساب الصندوق” تتدفق إليه كافة الإيرادات والقروض والمنح والتحويلات من الحكومة والممولين وتصدر منه جميع المصروفات. 3. يتكون حساب الصندوق من مجموع الأموال التي تؤول إليه بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، وتصرف من حساب الصندوق النفقات والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها. 4. تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة حساب الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بنظام مالي خاص صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس. 5. يقدم رئيس المجلس حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من انتهائها إلى مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس عليه.

مادة (22)
1. يتمتع الصندوق بنفس الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الجهات الحكومية. 2. يتم تسجيل الصندوق لدى ضريبة القيمة المضافة، ويخضع لجميع تعليمات ضريبة القيمة المضافة عند توليه لمهامه.

مادة (23)
1. لا يجوز حل الصندوق أو تصفيته إلا بناءً على قرار من مجلس الوزراء. 2. في حال حل الصندوق تؤول أمواله إلى الخزينة العامة.

مادة (24)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب المجلس.

مادة (25)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (26)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (27)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/11/2016 ميلادية الموافق: 10/صفر/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.