تعليمات رقم (4) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال


اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (20/14) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الوحدة: وحدة المتابعة المالية. الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي: اللجنة التي تشكل بقرار من رئيس الدولة، تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بموجب الباب السابع ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. الجهة المالية: الجهة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وفق أحكام المادة (3) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع الجهات المالية. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على عميل أو حساب الشخص الذي قام نيابة عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته. علاقة العمل: العلاقة التي تنشأ ما بين العميل والجهة المالية، وتتصل بالأنشطة والخدمات المالية التي تقدمها الجهة المالية لعملائها. العناية الواجبة: التعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه ومصدر الأموال، والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي (إن وجد)، والتحقق من كل ذلك، والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة عمل مستمرة بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين الجهة المالية والعميل، والغاية منها. الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوي الصلة به وشريكه الذي يشغل أو شغل سواء في فلسطين أو خارجها مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، بما يشمل قادة الأحزاب السياسية أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي الشركات المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة لدولة فلسطين أو التابعة لأية دولة أخرى، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية. 2. تسري التعريفات الواردة في القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيثما وردت في هذه التعليمات.

مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على الجهات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بموجب قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وفروعها العاملة بالخارج بالقدر الذي تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدول.

مادة (3)
يحظر على الجهة المالية التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو الأشخاص الذين يحملون أسماء صورية أو وهمية أو الأشخاص الذين يحظر التعامل معهم طبقاً للتشريعات السارية، أو بناءً على تعليمات من الهيئة.

مادة (4)
على الجهة المالية بذل العناية الواجبة في الحالات الآتية: 1. عند نشوء علاقة عمل مع العميل. 2. وجود اشتباه بحدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب. 3. وجود شكوك لدى الجهة المالية حول صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العميل أو مدى كفايتها.

مادة (5)
على الجهة المالية الالتزام بإجراءات التعرف والتحقق الآتية: 1. الاطلاع على الوثائق الرسمية للعميل عند الشروع بالتعامل معه للتعرف عليه وعلى طبيعة نشاطه أو مصادر دخله، والتحقق من تلك المعلومات من خلال الحصول على نسخة عن هذه الوثائق، موقّعة بما يفيد بأنها صورة طبق الأصل. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من العميل من خلال مصادر محايدة وموثوقة، بما في ذلك الاتصال بالجهات الرسمية المصدرة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. تراعى إجراءات التعرف التالية في حال كان العميل شخصاً طبيعياً: ‌أ. الاسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ومكان الولادة ورقم هويته ورقم جواز السفر للأشخاص غير الفلسطينيين، والعنوان الحالي والدائم لمكان الإقامة الفعلية ورقم هاتفه وعنوان عمله وطبيعة عمله أو نشاطه والغاية من علاقة العمل ودخل العميل ومصادر ثروته، وأية معلومات أخرى ترى الجهة المالية ضرورة للحصول عليها. ‌ب. يجب على الوكيل إبراز نسخة عن الوكالة من قبل الوكيل مصادقاً عليها حسب الأصول، بالإضافة إلى المستندات المثبتة لهوية كل من الوكيل والموكل في حال التعامل بالوكالة. ‌ج. يجب الحصول على المستندات المتعلقة بالأشخاص ناقصي أو فاقدي الأهلية وبمن يمثلهم قانوناً، وفقاً لإجراءات التعرّف والتحقق المنصوص عليها في هذه المادة. ‌د. فتح الحسابات على نماذج خاصة ومعتمدة من الجهة المالية وفروعها، تتضمن تعهد العميل بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد. ‌ه. الاستخدام المتوقع للحساب من حيث الأموال التي ستمر عبر الحساب، وعدد ونوع ووتيرة المعاملات المتوقعة. 4. الطلب من كل عميل تصريحاً خطياً يحدد فيه المستفيد الحقيقي من العملية المالية المراد القيام بها، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي وفق إجراءات التعرف والتحقق المنصوص عليها في هذه التعليمات. 5. تراعى الإجراءات التالية في حال كان العميل شخصاً اعتبارياً: ‌أ. التعرف على اسم الشخص الاعتباري وعنوانه ومقره الرئيسي وشكله القانوني وتاريخ ورقم تسجيله وأسماء المالكين وحصص الملكية، بحيث تكون الجهة المالية على معرفة بهيكل الملكية، والتعرف على هويات مدرائه، والغاية من علاقة العمل وطبيعتها، والتحقق من المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة من خلال المستندات المصدقة رسمياً، بما يشمل الحصول على المستندات الآتية: 1) شهادة التسجيل الصادرة وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين، بما يشمل الشهادات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أو الغرف التجارية أو الصناعية أو البلديات أو أي سلطة مختصة في تسجيل الشخص الاعتباري، وفق الأصول المعمول بها. 2) عقد التأسيس. 3) النظام الداخلي. 4) المفوضين بالتوقيع عنه، وتقديم الوثائق المعززة لذلك. 5) بيان هوية ممثله القانوني. ‌ب. يجب التحقق من أسماء المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم (%10) من رأس مال الشركة، وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات، باستثناء الشركات المساهمة العامة. ‌ج. في حال كان المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعرّضين سياسياً للمخاطر، تراعى إجراءات التعرف والتحقق الخاصة بهؤلاء الأشخاص، المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. ‌د. يراعى بالتعرف على المستفيد الحقيقي في حال الشخص الاعتباري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على هيكل الملكية والإدارة المسيطرة على الشخص الاعتباري، ويشمل ذلك الاعتماد على البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من الوثائق الرسمية حتى تتيقن الجهة المالية من معرفة هوية المستفيد الحقيقي. ‌ه. الاستخدام المتوقع للحساب من حيث الأموال التي ستمر عبر الحساب، وعدد ونوع ووتيرة المعاملات المتوقعة. ‌و. تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة على الشركات الأجنبية، ويجوز للجهة المالية طلب أية معلومات أخرى تراها مناسبة. 6. فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو الهيئات غير الهادفة للربح ومن في حكمهما، يجب التعرف على اسم الجمعية أو الهيئة ومقرها وشكلها القانوني ونوع النشاط وتاريخ التأسيس والغرض من التعامل والمفوضين بالتوقيع وجنسياتهم وأرقام هواتفهم، ويجب التحقق من المعلومات المطلوبة بموجب هذه الفقرة من خلال إبراز المستندات الرسمية الدالة عليها، بما يشمل إبراز المستندات التالية مصدقة حسب الأصول: ‌أ. شهادة تسجيل الجمعية أو الهيئة الأهلية أو الهيئة غير الهادفة للربح أو الشركة غير الربحية الصادرة عن الجهات المختصة صاحبة الاختصاص في تسجيلها. ‌ب. النظام الأساسي. ‌ج. المستندات الدالة على المفوضين بالتوقيع، والتعرف على هوية المفوض بالتوقيع وفق إجراءات التعرف المنصوص عليها في هذه التعليمات، وتحديث التعرف على المفوضين بالتوقيع بشكل دوري. ‌د. بيان هوية ممثلها القانوني. 7. للجهة المالية تأجيل إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي إلى ما بعد المباشرة في علاقة العمل، وذلك وفقاً للشروط التالية مجتمعة: ‌أ. استكمال إجراءات التحقق في أقرب وقت ممكن. ‌ب. استدعاء الضرورة لإنجاز مهام العمل العادية، بحيث لا يترتب على ذلك أيّة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ‌ج. دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحالة التي تمّ التأجيل فيها، والسيطرة على تلك المخاطر. ‌د. أن يتوفر لدى الجهة المالية إجراءات معتمدة وواضحة بالخصوص. 8. يجب تحديث المعلومات المطلوبة بموجب أحكام هذه المادة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بشكل سنوي، بما يشمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والهيئات غير الهادفة للربح، وتحديث المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين كل سنتين، ويراعى واجب التحديث في جميع الأحول في حال الشك في صحة المعلومات التي تم الحصول عليها.

مادة (6)
على الجهة المالية لدى اعتمادها على طرف ثالث الالتزام بالآتي: 1. الحصول فوراً على المعلومات اللازمة في إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. 2. اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد بأن نسخ مستندات بيانات التعريف وغيرها من المستندات ذات العلاقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العميل يمكن توفيرها من قبل الطرف الثالث حال طلبها ودون تأخير. 3. التأكد من أن الطرف الثالث يخضع للإشراف والرقابة، ولديه إجراءات الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العميل والاحتفاظ بالسجلات، وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات. 4. الأخذ بعين الاعتبار درجة مخاطر الدول التي يتم الاعتماد على أطراف ثالثة فيها. 5. تكون مسؤولية التحقق من بيانات العميل وإثبات صحتها على عاتق الجهات المالية الخاضعة لهذه التعليمات.

مادة (7)
تلتزم الجهة المالية ببذل اهتمام خاص في الحالات الآتية: 1. عندما يبدي العميل اهتماماً غير عادي فيما يتعلق بالتزام الجهة المالية بمتطلبات الإبلاغ وسياساتها الخاصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويرفض الكشف عن أي معلومات تتعلق بأنشطته ومصدر أمواله أو يقوم بتقديم وثائق إثبات شخصية بها شبهة التزوير. 2. العمليات الكبيرة والعمليات التي ليس لها أي هدف اقتصادي أو قانوني واضح. 3. العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4. عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً وذلك وفقاً لما يلي: ‌أ. وضع نظام لإدارة المخاطر يتيح الاستدلال فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه أو المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة، وعلى مجلس إدارة الجهة المالية وضع سياسة لقبول العميل من هذه الفئة، وأن تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء وآلية الموافقة حسب درجة مخاطرهم. ‌ب. التأكد من مصادر ثروة العميل والمستفيدين الحقيقيين من المعاملات. ‌ج. المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات هؤلاء الأشخاص. 5. عدم إبداء العميل أي اهتمام تجاه المخاطر أو العمولات أو غيرها من تكاليف المعاملات الاستثمارية الأخرى. 6. عندما يواجه العميل صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط. 7. إذا كان العميل يبدو وكأنه وكيلاً لشخص أو كيان غير معلوم الهوية ويرفض أو لا يرغب في تقديم أي معلومات تتعلق بذلك الشخص أو الكيان. 8. تعامل العميل بمبالغ ضخمة دون توافر الحد الأدنى من المعرفة بطبيعة الاستثمار في الأوراق المالية ومخاطرها أو التعامل بأي نشاط تمارسه الجهة المالية. 9. احتفاظ العميل بحسابات متعددة باسمه أو احتفاظه بحسابات باسم أفراد العائلة أو بأسماء أشخاص اعتبارية وتكرار قيامه بالعمليات بين هذه الحسابات دون سبب واضح. 10. عدم إبداء العميل اهتماماً بالحصول على أفضل سعر للورقة المالية المتعامل عليها بيعاً وشراءً. 11. عدم اهتمام العميل دوماً بما تقدمه الجهة المالية من نصائح استثمارية. 12. القيام بسداد قيمة العمليات المنفذة عن طريق وسيط وليس من قبل العميل ذاته. 13. تفضيل العميل التعامل مع الجهة المالية عن طريق شيكات سياحية أو مصرفية لحامله. 14. تكرار قيام العميل بتغذية حسابه لدى الجهة المالية لتغطية عمليات شراء ثم القيام بالبيع غير المبرر أو بعد فترة قصيرة أو إعادة سحب أمواله. 15. تعمد العميل القيام بعمليات متعددة تقل قيمتها عن مبلغ (5,000) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك بقصد تجنبه التعامل من خلال المصارف، أو طلبه الإعفاء من التعامل من خلال المصارف للعمليات التي تتعدى قيمتها مبلغ (5,000) دولاراً أمريكياً أو ما يعادل هذه القيمة من العملات الأخرى.

مادة (8)
على الجهات المالية تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر مع العميل وخاصة تلك التي تتم باستخدام تقنيات الإنترنت وعليها أن تضمن مستوى إجراءات تحقق من هوية العميل ونشاطه مماثلة لإجراءات التحقق الخاصة بالتعامل المباشر مع العميل.

مادة (9)
على الجهة المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء علاقة العمل أو بعد تاريخ إغلاق الحساب، وفي حال إغلاق الحساب لوجود قضايا تحقيق تتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فإنه يتوجب الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات لحين الانتهاء من القضية التحقيقية، على أن تكون آلية حفظ السجلات وفقاً لما هو مقبول لدى المحاكم الفلسطينية و/ أو القوانين المعمول بها في فلسطين، على أن تتضمن الوثائق المحفوظة: 1. البيانات المتعلقة بالعناية الواجبة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. 2. البيانات المتعلقة بإيضاح العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية. 3. ملفات الحسابات والمراسلات التجارية. 4. صور عن وثائق الهويات الشخصية أو شهادات التسجيل.

مادة (10)
على الجهة المالية الالتزام بالآتي: 1. تعيين ضابطاً للاتصال على مستوى الإدارة العليا، ونائباً عنه يقوم مقامه في حال غيابه، على أن يتولى القيام بالآتي: ‌أ. إبلاغ الوحدة ورقياً وإلكترونياً وبشكل فوري عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم، وذلك على النماذج المرفقة بهذه التعليمات، والمعد خصيصاً لذلك، وعدم إغلاق الحساب/ الحسابات للأشخاص المشتبه بهم. ‌ب. استلام الإبلاغات من أي من موظّفي الجهة المالية إذا توافر لدى الموظف الشك في أن العملية المراد تنفيذها هي عملية يشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية. ‌ج. تزويد الوحدة بالبيانات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، وبأي معلومات أخرى يتم طلبها منه، وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات ذات العلاقة لغايات القيام بمهامها. ‌د. التأكد من مدى التزام الجهة المالية بأحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. ‌ه. تدريب الموظفين لتعزيز قدراتهم لكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌و. إعداد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع دليل إجراءات داخلي للالتزام بأحكام القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه. ‌ز. الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير الداخلية التي يتلقاها، والمحالة إلى الوحدة. ‌ح. إعداد تقارير دورية عن العمليات غير المعتادة أو التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌ط. وضع النظم اللازمة لتصنيف العميل حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للجهة المالية من معلومات وبيانات، ومراجعتها بشكل دوري. ‌ي. وضع النظم والإجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها، المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة مراجعتها دورياً لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها وفاعليتها. 2. تمكين ضابط الاتصال من العمل باستقلالية، وبما يكفل سرية المعلومات التي ترد إليه أو المحالة منه وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وتمكينه من الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بأعمال الفحص، ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها الجهة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. تعيين الكادر الكافي والملائم والمؤهل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتلاءم مع حجم الجهة المالية وعملياتها والمخاطر التي تواجهها.

مادة (11)
يتوجب على شركات التأمين الالتزام بالإجراءات التالية، إضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذه التعليمات: 1. مراعاة التعرف على المستفيدين من وثائق التأمين على الحياة وغيرها من المنتجات التأمينية الاستثمارية بمجرد تحديد أو تسمية هؤلاء المستفيدين، وذلك وفق الآتي: ‌أ. الحصول على اسم الشخص بالنسبة للمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين المذكورين تحديداً بالاسم. ‌ب. الحصول على معلومات كافية عن المستفيد بالنسبة للمستفيدين الذين تم تسميتهم من خلال صفات أو فئة (مثل الزوج أو الأطفال لحظة حدوث الحدث المؤمن منه) أو عبر وسائل أخرى كالوصية، بحيث تقتنع الشركة بأنها ستكون قادرة على تحديد هوية المستفيد لحظة صرف التعويض. ‌ج. التحقق من هوية المستفيدين عند صرف التعويض في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة. 2. على شركة التأمين اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين على الحياة ذات مخاطر عالية عند تحديد قابلية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة، وفي حال توصلت شركة التأمين إلى اعتبار المستفيد من التأمين من الاشخاص الاعتبارية ممثلاً لمخاطر عالية، فعليها تطبيق تدابير مشددة في تحديد هوية المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين، والتحقق منها لحظة صرف التعويض. 3. اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة للتعرف على هوية العميل ونشاطه، وخاصة العمليات المتعلقة بالآتي: ‌أ. العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح، والعمليات التأمينية المعقدة وغير العادية، ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بهذه العمليات وأغراضها، وأن تدون نتائج ذلك في سجلاتها. ‌ب. العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إذا كانت هذه الدول لا تطبق المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية. ‌ج. أي عملية ترى إدارة التامين وفقاً لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌د. العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين. 4. على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بوثائق التأمين على الحياة، لتحديد ما إذا كان المستفيدون و/أو المستفيد الحقيقي، هم أشخاص معرضون سياسياً للمخاطر، على أن: ‌أ. يتم ذلك عند دفع التعويضات وتحديد مخاطر أكثر ارتفاعاً. ‌ب. يتم إعلام الإدارة العليا قبل دفع متحصلات وثيقة التأمين. ‌ج. إجراء فحص دقيق لمجمل العلاقة التجارية لحاملي وثيقة التأمين. ‌د. إخطار الوحدة.

مادة (12)
تلتزم شركات التأمين بإيلاء عناية خاصة للعمليات التأمينية الآتية: 1. وثائق تأمينات الأشخاص: ‌أ. دفعات المعاش. ‌ب. الوثائق ذات القسط الوحيد، خاصة إذا كان القسط كبيراً. ‌ج. وثائق التأمين المختلط. ‌د. الحالات المشتبه فيها، خاصة في حالة التصفية المبكرة. 2. تأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية.

مادة (13)
على الجهة المالية التنفيذ الفوري للالتزامات الواردة في القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تعمم من قبل الهيئة، وتهيئة الأنظمة الإلكترونية اللازمة لضمان تنفيذ القرارات بفاعلية.

مادة (14)
على المدقق الخارجي للجهة المالية التأكد من قيام الجهة المالية بتطبيق هذه التعليمات، ومدى كفاية سياسات وإجراءات الجهة المالية المتعلقة بذلك، ورفع تقرير بذلك إلى الهيئة فور اكتشافه لأي مخالفة لأحكام هذه التعليمات.

مادة (15)
1. تلغى تعليمات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال رقم (3/2009) الصادرة عن اللجنة. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 26/09/2016 ميلادية الموافق: 25/ذو الحجة/1437 هجرية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.