قرار رقم (167) لسنة 2016م بشأن تشكيل فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18/10/2016م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية، وذلك على النحو الآتي: 1. رئيس الوزراء رئيساً 2. وزير المالية والتخطيط نائباً للرئيس 3. د. نبيل قسيس/ مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية “ماس” منسقاً 4. وزير الاقتصاد الوطني عضواً 5. وزير الزراعة عضواً 6. وزير الحكم المحلي عضواً 7. رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني عضواً 8. رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار “بكدار” عضواً 9. محافظ سلطة النقد الفلسطينية عضواً 10. رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين عضواً 11. رئيس اتحاد الغرف التجارية عضواً 12. رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية عضواً 13. رئيس مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد” عضواً

مادة (2)
يتولى الفريق متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر “ماس” الاقتصادي لسنة 2016م، وتحديد مجالات الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص والحكومة وسبل إطلاقها، وأي توصيات إضافية يتوصل إليها الفريق تهدف للتنمية الاقتصادية الشاملة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/11/2016 ميلادية الموافق: 02/صفر/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.