قرار رقم (165) لسنة 2016م
بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2016م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، وذلك على النحو الآتي:
1. السيد/ عزام عبد الكريم رشدي الشوا محافظ سلطة النقد رئيساً لمجلس الإدارة
2. د. شحادة ذيب حسين نائب محافظ سلطة النقد عضواً
3. د. فراس ملحم عضواً
4. د. إياد جودة عضواً
5. د. طالب حسن الصريع عضواً
6. السيد/ بشير زهير الريس عضواً
7. السيد/ إبراهيم خير الدين برهم عضواً
8. السيدة/ سامية يوسف نخلة جبران عضواً
9. السيد/ فريد أحمد غنام ممثلاً عن وزارة المالية
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/10/2016 ميلادية
الموافق: 16/محرم/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.