قرار رقم (159) لسنة 2016م بشأن تعيين القاضي/ عماد سليم “أسعد عبد الله” قائماً بأعمال رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبعد الاطلاع على أحكام القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 21/01/2015م، بشأن تعيين القاضي/ عماد سليم “أسعد عبد الله” سعد نائباً أول لرئيس المحكمة العليا ونائباً أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وعلى قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 18/09/2016م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تكليف نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي/ عماد سليم “أسعد عبد الله” سعد قائماً بأعمال رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى حين تعيين رئيس وفق الأصول والقانون.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2016 ميلادية الموافق: 11/محرم/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.