قرار رقم (157) لسنة 2016م بشأن المصادقة على النظام الداخلي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي بشأن إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي الصادر بتاريخ 13/01/2016م، وبناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة الوكالة بتاريخ 10/10/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا المصادقة على النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوكالة: الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي. وزارة الخارجية: وزارة الخارجية لدولة فلسطين. وزير الخارجية: وزير الخارجية لدولة فلسطين. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الوكالة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة. المدير العام: المدير العام للوكالة. النظام الداخلي: النظام الداخلي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي. المرسوم الرئاسي: المرسوم الرئاسي بشأن إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي الصادر بتاريخ 13/01/2016م.

مادة (2)
1. للوكالة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 2. طلب المساعدة من كافة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لغايات تسهيل عملها ونشاطاتها. 3. التعاقد بسائر أنواع الارتباطات التعاقدية لضمان استثمارات الوكالة بما يحقق النفع لها. 4. الاشتراك والتعاقد مع الأفراد والهيئات والشركات في فلسطين أو في الخارج لتحقيق أهداف الوكالة وغاياتها. 5. إقامة المؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية والتقنية والمهنية والأكاديمية وتنظيم الندوات وورش العمل. 6. تلقي أية هبات أو دعم أو منح بما لا يتعارض مع أهداف الوكالة وفق الأصول الخاصة بالتعامل مع المؤسسات العامة. 7. إجراء كافة المعاملات مع البنوك والاقتراض والحصول على كافة أنواع التسهيلات المالية. 8. القيام بأي تعاون أو ارتباط فيما بينها وبين أي من المؤسسات المحلية أو الدولية في سبيل تحقيق أهدافها. 9. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود والاتفاقيات، والقيام بكافة الأنشطة التي تمكن الوكالة من تحقيق أهدافها. 10. القيام بأية أعمال تقررها الوكالة من حين لآخر والتي تساعد في تحقيق أهدافها.

مادة (3)
1. يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الخارجية مكون من أحد عشر عضواً بمن فيهم رئيس المجلس يضم في عضويته شخصيات وطنية وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص. 2. يصدر قرار بتشكيل مجلس الإدارة من رئيس الدولة بناءً على تنسيب وزير الخارجية بصفته رئيساً لمجلس الإدارة.

مادة (4)
بالإضافة إلى الشروط الواردة في المرسوم الرئاسي، يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي قطعي. 2. أن يكون ذو نشاط ملحوظ يتصل بالغايات التي أنشئت الوكالة من أجلها.

مادة (5)
تكون مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة الوكالة سنتين ولا يجوز تمثيل نفس العضو لأكثر من دورتين متتاليتين.

مادة (6)
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة أو الإقالة. 3. فقدان الأهلية القانونية. 4. صدور حكم نهائي بإدانة عضو مجلس الإدارة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو متقطعة دون عذر مقبول. 6. في حال ثبت وجود تضارب في المصالح. 7. في حال فقد أحد الأعضاء العضوية وفقاً لأحكام هذه المادة، على رئيس المجلس تسمية بديلاً عنه وفقاً لأحكام المرسوم الرئاسي، خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ فقدانه العضوية، على أن يكمل العضو الجديد المدة المتبقية.

مادة (7)
1. يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات الآتية: أ‌. إقرار السياسات العامة للوكالة والإشراف على إدارة عملياتها. ب‌. إقرار الخطط والبرامج اللازمة لعمل الوكالة. ج‌. العمل على تحقيق مجموعة الأهداف التي وضعت للوكالة. د‌. تحديد التوجهات العامة للوكالة. هـ. إقرار النظام الإداري الخاص بموظفي الوكالة. و‌. اعتماد الموازنة السنوية للوكالة والبيانات الختامية والتقرير السنوي. ز‌. اعتماد خطة العمل السنوية للوكالة. ح‌. تجنيد الدعم الحكومي والخاص ودعم الجهات الدولية المانحة اللازمة لعمل وخطط الوكالة. ط‌. دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوكالة للاستئناس برأيه/ها في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له أو لها حق في التصويت. 2. يختار مجلس الإدارة في أولى اجتماعاته نائباً لرئيس المجلس من بين أعضاءه يساعد رئيس المجلس في تنفيذ مهامه ويتولى إدارة الجلسات في حال غياب رئيس المجلس.

مادة (8)
1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته العادية والاستثنائية بمقر الوكالة ويمكن عقدها في أي مكان آخر يقرره رئيس المجلس. 2. تكون اجتماعات مجلس الإدارة دورية، مرة كل ثلاث شهور وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور. 3. توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة من قبل رئيس المجلس قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ عقدها مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع. 4. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الاستثنائية خلال أسبوع بناءً على طلب من رئيس المجلس أو بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة مرفقاً به جدول أعمال الاجتماع. 5. توثق اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر رسمية وتودع في سجل خاص وتوقع من رئيس المجلس. 6. توزع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على الأعضاء.

مادة (9)
يمارس رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات الآتية: 1. ترؤس جلسات مجلس الإدارة. 2. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد. 3. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 4. تمثيل الوكالة أمام كافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية الأجنبية والعربية وفي المحافل الدولية والتوقيع عنه. 5. إعداد المقترحات الخاصة بسياسات عمل الوكالة وخططها التطويرية. 6. تقديم التوصيات اللازمة بشأن الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة لعمل الوكالة. 7. المصادقة على الهيكلية الإدارية الخاصة بالوكالة. 8. الإشراف على أعمال الوكالة. 9. إقرار الأسس والمعايير اللازمة لتنفيذ مهام الوكالة. 10. إصدار التعليمات الداخلية التي تتعلق بعمل الوكالة. 11. تعيين خبراء تحقيقاً للأهداف التي أنشئت الوكالة من أجلها بالتشاور مع المدير العام. 12. تفويض جزء من صلاحياته إلى المدير العام. 13. أية مهام أخرى تناط به بموجب أحكام المرسوم الرئاسي أو من قبل مجلس الإدارة.

مادة (10)
يكون للوكالة مدير عام بدرجة سفير يسمى ويعفى من مهامه بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس بصفته وزيراً للخارجية، ويمارس الصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ سياسات الوكالة كما يقرها مجلس الإدارة. 2. إدارة أعمال الوكالة والإشراف على أنشطتها المختلفة. 3. الإشراف على عمل موظفي الوكالة. 4. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 5. رفع تقارير منتظمة لمجلس الإدارة حول أعمال الوكالة وأنشطتها المختلفة. 6. رفع مشروع الموازنة السنوية لمجلس الإدارة. 7. إعداد الهيكلية الإدارية الخاصة بالوكالة وتقديمها لمجلس الإدارة لإقرارها ورفعها لرئيس المجلس للمصادقة عليها. 8. تحضير اجتماعات المجلس وحضورها دون أن يكون له حق التصويت، ويقوم بتدوين مداولات الاجتماعات والاحتفاظ بمحاضرها. 9. أية مهام وصلاحيات أخرى يفوضه المجلس بها خطياً أو أوكلت إليه من رئيس المجلس.

مادة (11)
تتكون الموارد المالية للوكالة من الآتي: 1. المبالغ المخصصة للوكالة ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. الهبات والتبرعات والهدايا والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة. 3. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

مادة (12)
1. تقوم الوكالة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية بإعداد تقرير مالي وإداري تشرح فيه نشاطاتها خلال السنة المنتهية مرفقاً به الميزانية السنوية موقعة من قبل مدقق حسابات قانوني. 2. تقدم الوكالة نسخة عن التقرير المالي والإداري إلى رئيس الدولة.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/10/2016 ميلادية الموافق: 10/محرم/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.