قرار رقم (149) لسنة 2016م
بشأن نقل أعضاء النيابة العامة وتعيينهم قضاة صلح
في المحافظات الجنوبية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (10) لسنة 2016م، المنعقدة بتاريخ 21/06/2016م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
نقل أعضاء النيابة العامة التالية أسمائهم، وتعيينهم قضاة صلح في المحافظات الجنوبية وهم كل من:
1. السيد/ همام نافد رباح سكيك.
2. السيد/ هشام ياسين أحمد عبد اللطيف.
3. السيد/ خالد شاكر أحمد عايش.
4. السيد/ نافذ أنيس سلامة الدحدوح.
مادة (2)
تحتسب للمذكورين أعلاه أقدمية العمل في النيابة العامة كعمل في القضاء.
مادة (3)
يلغى كل كما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/10/2016 ميلادية
الموافق: 08/محرم/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.