قرار رقم (148) لسنة 2016م
بتشكيل لجنة لتولي إدارة أعمال دار الحياة الجديدة
للصحافة والطباعة النشر
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وبعد الاطلاع على أحكام مرسوم رقم (8) لسنة 2014م، بشأن إنشاء دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة لتولي إدارة أعمال دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر من السادة التالية أسماؤهم:
1. السيد الطيب عبد الرحيم/ أمين عام الرئاسة.
2. السيد د. صائب عريقات/ أمين سر اللجنة التنفيذية.
3. السيد نبيل أبو ردينة/ مستشار فخامة الرئيس لشؤون الإعلام.
4. السيد د. رمزي خوري/ مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني.
5. السيد أحمد عساف/ رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
مادة (2)
تتولى اللجنة إدارة أعمال الدار لمدة لا تتجاوز الثلاث أشهر من تاريخ صدور القرار، ولها في سبيل ذلك التمتع بكافة الصلاحيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسيير أعمالها والاستعانة بمن تراه مناسباً.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/10/2016 ميلادية
الموافق: 04/محرم/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.