قرار بقانون رقم (23) لسنة 2016م بشأن المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (2) لسنة 2004م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المعهد: المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة. المجلس: مجلس إدارة المعهد. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المعهد. المدير: المدير التنفيذي للمعهد.

مادة (2)
1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى “المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة”، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أغراضه، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتسيير أعماله وممارسة نشاطه والتصرف فيها، ويتبع مجلس الوزراء. 2. يكون المقر الرئيسي للمعهد في مدينة القدس، ويحق له فتح فروع في المحافظات الأخرى.

مادة (3)
يهدف المعهد إلى تحقيق الآتي: 1. تقديم التوصيات لصانعي القرار ولذوي العلاقة، وحل سبل تحسين الصحة العامة. 2. دعم وتشجيع ثقافة استخدام المعلومات المثبتة علمياً في وضع السياسات الصحية، وفي تحديد الأولويات في مجال الصحة العامة. 3. تطوير وإنشاء السجلات الصحية وأنظمة الرصد، ودعم وتسهيل عملية استخدام المعلومات الوطنية الصحية. 4. بناء القدرات والكفاءات في مجال الأبحاث، وتحليل النظم الإدارية الصحية في القطاعات الصحية ذات العلاقة. 5. بناء آلية تواصل بين المختصين والباحثين في مجال الصحة العامة لتبادل الخبرات والمعلومات. 6. دعم العلاقات التعاونية بين المؤسسات التي تعمل في مجال الصحة العامة، محلياً وإقليمياً ودولياً. 7. دعم وتشجيع البحث العلمي في المجالات ذات العلاقة.

مادة (4)
1. يتشكل مجلس إدارة للمعهد، يضم في عضويته أحد عشر عضواً، وذلك على النحو الآتي: ‌أ. رئيس الوزراء/ رئيساً للمجلس. ‌ب. وزير الصحة/ نائباً للرئيس. ‌ج. ممثلين اثنين عن وزارة الصحة بناءً على تنسيب الوزير/ عضوين. ‌د. ممثل عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني/ عضواً. ‌ه. ممثلين اثنين عن كليات العلوم الصحية في الجامعات الوطنية بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي بالتناوب/ عضوين. ‌و. ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة يحدده مجلس الوزراء/ عضوين. ‌ز. ممثل عن مستشفيات القدس تحدده شبكة مستشفيات القدس الشرقية/ عضواً. ‌ح. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط بناءً على تنسيب وزير المالية والتخطيط/ عضواً. ‌ط. ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي/ عضواً. 2. تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. 3. إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء المجلس، يتبع الإجراءات ذاتها في تعيين العضو البديل عنه، ومن نفس الفئة التي اختير منها.

مادة (5)
1. يجتمع المجلس دورياً بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه، على ألا تقل عدد اجتماعاته عن أربعة اجتماعات في السنة. 2. يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلثي أعضائه، وفي هذه الحالة على رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب. 3. لا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره ثلثا أعضاء المجلس. 4. إذا لم يتحقق النصاب القانوني لأي سبب كان يتم تأجيلها للجلسة، على أن يتم عقدها في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التأجيل. 5. يصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 6. لا يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة. 7. للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من المستشارين والخبراء، دون أن يكون لهم حق التصويت. 8. يتلقى أعضاء المجلس مكافآت بدل حضور الجلسات، وتحدد هذه المكافآت بنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (6)
يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. وضع السياسات المتعلقة بعمل المعهد. 2. إقرار الأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم شؤون المعهد وإدارته، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 3. إقرار مشروع موازنة المعهد، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 4. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات المعهد، وتحديد أتعابه. 5. تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وأية لجان يراها ضرورية. 6. الموافقة على العقود والاتفاقيات، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. 7. التعاقد مع من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لتحقيق أهدافه.

مادة (7)
يشترط فيمن يتولى عضوية المجلس الآتي: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية. 3. ألا يقل تحصيله العلمي عن درجة البكالوريوس، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص. 4. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة.

مادة (8)
1. تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس إذا قدم استقالة خطياً، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ استلام المجلس الموافقة الخطية على طلب الاستقالة من قبل الجهة التي قامت بتسميته. 2. تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس حكماً في أي من الحالات الآتية: ‌أ. فقدان الأهلية القانونية. ‌ب. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة. ‌ج. إذا تغيب عن حضور جلستين متتاليتين أو ثلاث جلسات غير متتالية دون عذر مقبول. ‌د. في حالة الوفاة. 3. إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء المجلس لأي سبب كان، يتم تعيين بديلاً عنه وفقاً لذات الإجراءات المتبعة لإكمال المدة المتبقية لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
1. يتولى إدارة المعهد مدير متفرغ من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العالية، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن أدائه الوظيفي. 2. يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس، بموجب إعلان وظيفي وفق الأصول والقانون، على ألا تقل درجته الوظيفية عن (A4)، وأن يتضمن قرار تعيين المدير إذا كان من غير موظفي الخدمة المدنية تحديد راتبه. 3. يحق للمدير أن يفوض خطياً بعض صلاحياته لأحد العاملين في المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص، ويبلغ المجلس بذلك.

مادة (10)
يجب أن يتوفر في المدير الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية. 3. ألا يقل تحصيله العلمي عن الشهادة الجامعية الأولى في المجال الصحي. 4. خبرة لا تقل عن عشرة أعوام. 5. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة.

مادة (11)
يتولى المدير المهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ سياسات المعهد وفقاً لما يحددها المجلس. 2. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3. إعداد المقترحات والخطط اللازمة والسياسات لعمل المعهد، ورفعها إلى المجلس لإقرارها والمصادقة عليها. 4. إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن سير العمل والأنشطة، ورفعها إلى المجلس. 5. إعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للمعهد، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما تمهيداً لرفعهما للجهات المختصة للمصادقة عليهما. 6. إعداد مشروع موازنة المعهد السنوية، ورفعه للمجلس لإقراره، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. 7. إعداد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد، والإشراف على تنفيذها. 8. يشارك المدير بجلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى القيام بالدعوة لاجتماعات المجلس، وتوثيق الاجتماعات، ومتابعة تنفيذ قراراته. 9. اقتراح رسوم الخدمات التي ينظمها أو يقدمها المعهد خصيصاً للقطاع الخاص أو أية جهة أخرى رفعها للمجلس. 10. تمثيل المعهد أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية. 11. أية مهام أخرى تنص عليها الأنظمة أو النظام الداخلي للمعهد أو ما يكلفه به المجلس.

مادة (12)
تنتهي خدمة المدير في الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة أو الإقالة. 3. فقدان الأهلية القانونية. 4. فقدان أحد شروط تعيينه.

مادة (13)
تتكون الموارد المالية للمعهد من الآتي: 1. المساهمات المخصصة ضمن الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن قيمة موازنته التشغيلية والتطويرية المعتمدة من مجلس الإدارة. 2. رسوم الخدمات التي ينظمها أو يقدمها خصيصاً للقطاع الخاص وأية جهة أخرى التي يحددها المجلس. 3. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق الأصول.

مادة (14)
تبدأ السنة المالية للمعهد في الأول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة ميلادية.

مادة (15)
يتمتع المعهد بكافة الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للدوائر الحكومية.

مادة (16)
1. تورد جميع إيرادات المعهد إلى الحساب المخصص لموازنة المعهد، والذي يتم فتحة لهذه الغاية. 2. يتبع المعهد في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الدولية المعتمدة في الدولة. 3. يقوم المعهد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية بإعداد تقرير إداري ومالي يشرح فيه نشاطاته خلال السنة المنتهية، مرفقاً به القوائم المالية المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني، ويرفع التقرير والقوائم المرفقة به إلى المجلس للمصادقة عليها، وتقدم نسخة عن التقرير الإداري والمالي إلى مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية.

مادة (17)
يجوز للمعهد الاستعانة بأي موظف من موظفي القطاع العام والخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة (18)
تطبق القوانين والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية على موظفي المعهد، ويخضع المعهد لقوانين وأنظمة الرقابة السارية على المؤسسات العامة.

مادة (19)
تلتزم كافة الدوائر الحكومية والجهات الخاصة بالتعاون والتنسيق مع المعهد، وتقديم ما يلزمه لتنفيذ واجباته ونشاطاته، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (20)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب المجلس. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (22)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/10/2016 ميلادية الموافق: 20/محرم/1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.