قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية، وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفات الآتية: المنتجات الزراعية المهربة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية أدخلت أو نقلت إلى دولة فلسطين بدون أوراق رسمية أو بطرق غير مشروعة. المنتجات الزراعية المقيدة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية صدر قرار بمنع دخولها إلى دولة فلسطين.

مادة (3)
تعدل المادة رقم (76) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تحدد الوزارة وتعمم المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية سواء المستوردة منها أو المنتجة محلياً وفقاً لأحكام القانون. 2. يحظر إدخال أو نقل منتجات زراعية نباتية أو حيوانية إلى دولة فلسطين، ما لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها. 3. للوزير اتخاذ قرار مؤقت بمنع إدخال أو نقل أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية، بناءً على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الوزير لهذه الغاية. 4. مع مراعاة ما ورد في التشريعات المعمول بها، في حال ثبت بعد الفحص أن المنتجات الزراعية الحيوانية أو النباتية التي أدخلت إلى دولة فلسطين، سواء المهربة أو المقيدة منها بأنها منتجات فاسدة، يتم إتلافها بقرار من الوزير وعلى نفقة المخالف، وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر رسمي، ويتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة.

مادة (4)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (78 مكرر) بعد المادة (78)، وذلك على النحو الآتي: 1. دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (3) من هذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين. 2. تضاعف العقوبة في حال التكرار، أو في حال تصرف المخالف بالبضاعة المتحرز عليها.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/10/2016 ميلادية الموافق: 20/محرم/1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.