قرار رقم (143) لسنة 2016م
بشأن العفو عن عدد من المحكومين
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عما تبقى من مدة محكومية كل من المحكومين التالية أسمائهم:
1. عبد الله علي محمود أبو زنيد.
2. فادي فتحي رفيق عطاطرة.
3. إحسان جميل عبد الله الفحل.
4. أيوب زايد محمد قعد.
5. زهير راجح سليمان أبو عواد.
6. عيسى سالم محود دوده.
7. محمد أحمد محمد رزق.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/09/2016 ميلادية
الموافق: 09/ ذو الحجة /1437هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.