قرار رقم (143) لسنة 2016م بشأن العفو عن عدد من المحكومين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عما تبقى من مدة محكومية كل من المحكومين التالية أسمائهم: 1. عبد الله علي محمود أبو زنيد. 2. فادي فتحي رفيق عطاطرة. 3. إحسان جميل عبد الله الفحل. 4. أيوب زايد محمد قعد. 5. زهير راجح سليمان أبو عواد. 6. عيسى سالم محود دوده. 7. محمد أحمد محمد رزق.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/09/2016 ميلادية الموافق: 09/ ذو الحجة /1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.