قرار رقم (142) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وعلى أحكام القرار الرئاسي رقم (68) لسنة 2013م، بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وبناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بتاريخ 08/08/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً بحكم القانون. 2. ممثلاً عن وزارة المالية بحكم القانون يسميه وزير المالية. 3. مراقب الشركات بحكم القانون. 4. السيد/ باسم خوري. 5. السيد/ راسم كمال. 6. السيد/ سعيد هيفا. 7. السيد/ محمد حسن العايدي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/08/2016 ميلادية الموافق: 28/ ذو القعدة /1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.