قرار رقم (141) لسنة 2016م
بشأن ترقية عدد من وكلاء النيابة العامة إلى درجة رئيس نيابة عامة
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية وكلاء النيابة العامة التالية أسمائهم إلى درجة رئيس نيابة عامة، وهم كل من:
1. صبحي علي محمد حلوة.
2. علاء رياض كرم شاهين.
3. رشا مهيوب فياض محاميد.
4. خالد شكري محمود الخفش.
5. لؤي ميشيل خضر شامية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/08/2016 ميلادية
الموافق: 26/ ذو القعدة /1437هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.