قرار رقم (140) لسنة 2016م بشأن ترقية قضاة إلى درجة قاضي محكمة استئناف


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (13)، المنعقدة بتاريخ 21/07/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة البداية التالية أسمائهم إلى درجة قاضي محكمة استئناف، وهم كل من: 1. القاضي/ بشار جمال عبد الكريم نمر. 2. القاضي/ سائد وحيد كامل حمد الله. 3. القاضي/ أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة. 4. القاضي/ كمال حسين حسن جبر. 5. القاضي/ رائد عبد المنعم أمين عصفور. 6. القاضي/ موسى محمد موسى شكارنة. 7. القاضي/ منة علي محمد حمارشة. 8. القاضي/ عوني عبد الرحمن أحمد البربراوي. 9. القاضي/ عواطف عبد الغني مصطفى أحمد. 10. القاضي/ كفاح عبد الرحيم سعيد شولي. 11. القاضي/ خالد يوسف أحمد أبو خديجة. 12. القاضي/ منال راشد صالح المصري. 13. القاضي/ شاهر ناجي حسين نزال. 14. القاضي/ راشد عبد الرحيم راشد عرفة. 15. القاضي/ مأمون عبد الجبار ذياب كلش. 16. القاضي/ ثائر محمد علي العمري.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/08/2016 ميلادية الموافق: 26/ ذو القعدة /1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.