قرار رقم (139) لسنة 2016م بشأن ترقية قضاة إلى درجة قاضي بداية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (13)، المنعقدة بتاريخ 21/07/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة الصلح التالية أسمائهم إلى درجة قاضي بداية، وهم كل من: 1. القاضي/ حسن محمد مصفى دراوشة. 2. القاضي/ دلال نظام جمعة المشني. 3. القاضي/ ماجد عبد الكريم محمود المشارقة. 4. القاضي/ فهمي مفيد محمد العويوي. 5. القاضي/ بسام محمد عبد القادر زيد. 6. القاضي/ عامر ممدوح حامد مرمش. 7. القاضي/ وسام محمد جودت سليم. 8. القاضي/ محمد جميل يعقوب احمد إسماعيل. 9. القاضي/ أحمد فريد عبد الكريم محمود حنون. 10. القاضي/ بشير عوض محمد سليمان. 11. القاضي/ عبد المالك سلامة عبد المالك سمودي. 12. القاضي/ محمد عبد الرحمن محمد حنتولي. 13. القاضي/ شادي حسين محمود الجمل. 14. القاضي/ عماد عيسى أحمد ثابت. 15. القاضي/ سائدة جمال حسين ولد علي. 16. القاضي/ مجدي شوقي غالب جرار. 17. القاضي/ محمد خليل محمد أبو رحمة. 18. القاضي/ أسامة حسن أحمد الدباس. 19. القاضي/ عبد الحميد إسماعيل محمد الرجوب. 20. القاضي/ أحمد محمد عبد الحجوج. 21. القاضي/ داود فايز محمود إبراهيم. 22. القاضي/ فراس تحسين عزات عبد الغني.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/08/2016 ميلادية الموافق: 26/ ذو القعدة /1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.