قرار رقم (138) لسنة 2016م بشأن ترقية قضاة إلى درجة قاضي محكمة عليا


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (13)، المنعقدة بتاريخ 21/07/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة محكمة الاستئناف التالية أسمائهم إلى درجة قاضي محكمة عليا، وهم كل من: 1. القاضي/ فريد جميل محمود عقل. 2. القاضي/ بسام كمال يوسف حجاوي. 3. القاضي/ محمد مسلم موسى مصطفى. 4. القاضي/ محمد شعبان محمد الحاج ياسين. 5. القاضي/ عصام داود حسين الأنصاري. 6. القاضي/ بوليت الياس يوسف متري. 7. القاضي/ محمد محمود محمد عبد القادر سلامة. 8. القاضي/ عبد الكريم محمد حسني حلاوة. 9. القاضي/ أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني. 10. القاضي/ ثريا حازم محمد جودي الوزير.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/08/2016 ميلادية الموافق: 26/ ذو القعدة /1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.