قرار رقم (137) لسنة 2016م
بشأن تعيين قضاة شرعيين
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في جلسته رقم (6/2016)، المنعقدة بتاريخ 14/06/2016م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة شرعيين، وهم كل من:
1. القاضي/ عمار مرزوق ملحم ظاهر.
2. القاضي/ مهند يعقوب محمد أبو رومي.
3. القاضي/ عادل صلاح الدين “محمد خلوي” الجولاني.
4. القاضي/ عبد الحميد عبد المحسن هنيني.
5. القاضي/ كمال حسام سعيد طوباسي.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/08/2016 ميلادية
الموافق: 26/ ذو القعدة /1437هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.