قرار رقم (128) لسنة 2016م
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2011م، بشان تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2016م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، وذلك على النحو الآتي:
1. وزير الثقافة رئيساً
2. رئيس ديوان الرئاسة عضواً
3. وزير المالية والتخطيط عضواً
4. وزير شؤون القدس عضواً
5. وزير التربية والتعليم العالي عضواً
6. وزير الشؤون الخارجية عضواً
7. وزير الأوقاف والشؤون الدينية عضواً
8. وزير السياحة والآثار عضواً
9. المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عضواً
10. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
11. محافظ محافظة القدس عضواً
12. رئيس جامعة القدس عضواً
13. أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عضواً
14. السيد/ موسى أبو غربية عضواً
15. ممثل عن وزارة الثقافة من موظفي الفئة العليا عضواً
16. السيد/ محمود شقير عضواً
17. السيد/ عارف الحسيني عضواً
18. السيد/ مجدي الخالدي عضواً
19. السيدة/ ديما السمان عضواً
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/08/2016 ميلادية
الموافق: 18/ ذو القعدة /1437هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.