قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، وبعد الاطلاع على أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965م، وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، وعلى نظام رقم (2) لسنة 1955م، بشأن صلاحيات قاضي القضاة وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية. رئيس التنفيذ: القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ. المأمور: مأمور التنفيذ. السند التنفيذي: الأحكام القضائية والقرارات معجلة التنفيذ والسندات والاتفاقات المتضمنة حقاً الصادرة أو المصادق عليها من المحاكم الشرعية، بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن الاختصاص الوظيفي لها. السنة: السنة الشمسية. المحكوم له: من صدر لصالحه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ، أو الدائن بموجب سند تنفيذي. المحكوم عليه: من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ، أو المدين بموجب سند تنفيذي.

مادة (2)
تنشأ وترتبط في دائرة كل محكمة دائرة تنفيذ شرعية يرأسها قاضٍ يندب لذلك ويعاونه المأمور وعدد كافٍ من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه هذه المهمة، ويجوز لقاضي القضاة بموجب قرار صادر عنه إنشاء دوائر تنفيذ شرعية في المحاكم الأخرى إذا دعت الضرورة لذلك.

مادة (3)
1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات التنفيذية. 2. لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء. 3. يراعى عند تنفيذ السندات التنفيذية ما يلي: ‌أ. للمحكوم عليه بعد تبلغه الإخطار أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه. ‌ب. إذا لم يتقدم الاعتراض في الموعد المحدد في البند (أ) من هذه الفقرة، يثابر على التنفيذ، وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمحكوم عليه أن يقيم دعوى أمام المحكمة لاسترداد ما استوفي منه بغير حق. ‌ج. إذا أقر المحكوم عليه بكامل الدين، يدون ذلك في محضر التنفيذ ويتم التنفيذ وفق أحكام هذا القرار بقانون. ‌د. إذا أقر المحكوم عليه بقسم من الدين، يعرض ذلك على المحكوم له فإن صادق عليه يدون ذلك في المحضر ويتم تنفيذ ما جرى المصادقة عليه، وإذا لم يصادقه تتم المثابرة على تنفيذ كامل الدين وفق أحكام هذا القرار بقانون، وللمحكوم عليه في هذه الحالة إقامة الدعوى أمام المحكمة لاسترداد ما استوفي منه بغير حق. ‌ه. إذا ثبت للمحكمة بأن المحكوم عليه محق في دعواه المشار إليها في البند (د) من هذه الفقرة، فعليها أن تقضي على المحكوم له بغرامة لصالح الخزينة تعادل خمس الدين المحكوم باسترداده. ‌و. إذا طعن المحكوم عليه بالتزوير في السندات التنفيذية، كلف بمراجعة محكمة الموضوع المختصة لإثبات طعنه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتقديم الطعن، وفي هذه الحالة يوقف التنفيذ بعد أن يقدم المحكوم عليه كفالة عدلية أو مصرفية يقبل بها رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بالحق.

مادة (4)
1. يتم التنفيذ في محكمة موطن المحكوم له، وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي جرى في دائرتها إصدار السند التنفيذي أو التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه. 2. إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير ضمن اختصاص محكمة أخرى، يقرر رئيس التنفيذ إنابة رئيس التنفيذ في تلك المحكمة لاتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية. 3. لرئيس التنفيذ بناءً على اتفاق طرفي الدعوى التنفيذية نقلها إلى محكمة أخرى.

مادة (5)
1. يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية، بما في ذلك ما يلي: ‌أ. الحجز على أموال المحكوم عليه أو الاشتراك فيه أو فك الحجز عنها. ‌ب. بيع الأموال المحجوزة. ‌ج. تعيين الخبراء. ‌د. حبس المحكوم عليه. ‌ه. منع المحكوم عليه من السفر، إلا إذا قدم كفيلاً يضمن الوفاء بالمحكوم به. ‌و. التفويض باستعمال القوة الجبرية. 2. يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم، وله دعوتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة (6)
1. يتولى المأمور مباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ وأوامره عن طريق الجهات المختصة، ويعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين. 2. يتولى الكتبة تنظيم أوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به إليهم رئيس التنفيذ أو المأمور. 3. يتولى المحضرون أو من يقوم مقامهم تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ.

مادة (7)
1. لا يجوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء القرارات والأحكام معجلة التنفيذ وأحكام النفقة. 2. إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم عليه قد شرع بتهريب أمواله، فعليه في هذه الحالة بناءً على طلب حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة قبل تبليغه الإخطار بالتنفيذ أو قبل مرور مدة الإخطار، على ألا يخل ذلك بالحقوق المقررة للمحكوم عليه بمقتضى أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (3) من هذا القرار بقانون. 3. لرئيس التنفيذ بناءً على الطلب أن يقرر في الحال تنفيذ الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار خلال مدة الإخطار بالتنفيذ، إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد.

مادة (8)
لرئيس التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتضرر الرجوع عن أي إجراء قام به مأمور التنفيذ، على أن يكون القرار مسبباً.

مادة (9)
1. تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيمها أو تبليغها. 2. تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقاً، وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها ويكون قراراها نهائياً. 3. إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، باستثناء الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار، إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد. 4. إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ، يوقف التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف الشرعية فيه، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يقدم كفيلاً يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الحق المحكوم به، على أن يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال. 5. لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف للمرة الثانية، وفي هذه الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية.

مادة (10)
1. يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه أو من يمثلهما إلى المحكمة مشتملاً على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته، واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته، مشفوعاً بالسند التنفيذي. 2. إذا توفي المحكوم له قبل طلب التنفيذ، فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم، أما إذا وقعت الوفاة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب، يحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز تلك الوثائق. 3. إذا توفي المحكوم له بنفقة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب، يحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز الوثائق التي تثبت صفتهم، وتستحق النفقة إلى يوم الوفاة. 4. إذا توفي المحكوم عليه، يحق للمحكوم له متابعة إجراءات التنفيذ على أموال التركة بمواجهة أحد الورثة أو وصي التركة أو واضع اليد بعد تبليغه ورقة الإخبار، وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعة التنفيذ. 5. إذا نقصت أهلية المحكوم له أو المحكوم عليه أو فقدت أثناء التنفيذ، يمثل من قبل وليه أو الوصي عليه، وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب الأصول.

مادة (11)
مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (7) من هذا القرار بقانون، يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ السند التنفيذي أو تقديم اعتراض عليه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.

مادة (12)
1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنفذ المحاكم الشرعية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد إكسائها الصيغة التنفيذية، وذلك وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القرار بقانون. 2. ترفع دعوى إكساء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها. 3. يشترط في الحكم الأجنبي لإكسائه الصيغة التنفيذية الآتي: ‌أ. أن يكون صادراً عن محكمة مختصة وظيفياً. ‌ب. أن يكون مكتسباً الدرجة القطعية. ‌ج. ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون الأساسي أو النظام العام والآداب العامة. ‌د. أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم. 4. للمحكوم عليه أن يدفع دعوى إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد حصل على الحكم بطريق الاحتيال.

مادة (13)
1. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، لرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب، على ألا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات. 2. يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية ديناً مستقلاً يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره. 3. أ. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً مستقلاً في السنة الواحدة عن دين واحد، على ألا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الأقساط المحكوم بها أو الدائنون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة. ب‌. يقع عبء إثبات احتساب مدد الحبس المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، عن كامل الديون والأقساط على المحكوم عليه. 4. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره إذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، إذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والأجور المتراكم لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 5. لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناءً على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية، مؤيداً بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.

مادة (14)
لا يجوز الحبس لأي من: 1. موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتباً شهرياً. 2. من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي. 3. المعتوه والمجنون. 4. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره.

مادة (15)
1. على الرغم مما ورد في المادتين (13) و (14) من هذا القرار بقانون، يجوز حبس المحكوم عليه إلى حين إذعانه عند الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة أو الاستضافة أو الاصطحاب، وذلك بناءً على طلب المحكوم له. 2. يبقى للمحكوم له بحضانة الصغير صراحة أو ضمناً حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير، وأثبت المحكوم له لدى رئيس التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه.

مادة (16)
إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون، تقسم بين الدائنين قسمة غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة، وإذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة، توزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب الآتي: 1. النفقات والأجور، وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصغار وأجرة المسكن على غيرها من النفقات والأجور ثم نفقة العلاج ثم نفقة الوالدين ثم نفقة التعليم ثم نفقة الأقارب ثم أجرة الرضاع ثم أجرة الحضانة. 2. بقية الديون الأخرى تكون في مرتبة واحدة.

مادة (17)
لمقاصد تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بإجراءات التقاضي والإثبات.

مادة (18)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، تطبق أحكام قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م المعمول به، ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ، ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون.

مادة (19)
تطبق أحكام هذا القرار بقانون على تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية التي تصدر بعد نفاذه، ويبقى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الجاري تنفيذها قبل نفاذه أمام دوائر تنفيذ المحاكم النظامية.

مادة (20)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (21)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/08/2016 ميلادية الموافق: 26/ ذو القعدة /1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.