قرار بقانون رقم (16) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يُشار إلى قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة رقم (2) مكرر من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تعتبر عقود إيجار غير الفلسطينيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون إذن من مجلس الوزراء صحيحة إذا وافق المجلس عليها، ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بإبطال العقد.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/08/2016 ميلادية الموافق: 23/ ذو القعدة /1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.