تعليمات رقم (3) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين


اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا لأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما المادة (20/ 1، 14، 15)، والفقرة (6) من الجدول رقم (2) الملحق به، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الوحدة: وحدة المتابعة المالية. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إدارة الجمارك: الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية والتخطيط. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل أو المرخص له من الجهات المختصة ممارسة نشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.

مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على نشاط استيراد السيارات المستعملة من خلال المستوردين إلى دولة فلسطين.

مادة (3)
1. يعتبر نشاط استيراد السيارات المستعملة من الخارج نشاطاً يقع ضمن النشاطات عالية المخاطر في نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون. 2. يخضع نشاط استيراد السيارات المستعملة من الخارج المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لذات الواجبات والالتزامات التي على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في القانون.

مادة (4)
لا يجوز إصدار البيان الجمركي الخاص بالسيارات المستعملة المستوردة من خارج دولة فلسطين، إلّا بعد حصول إدارة الجمارك على نسخة مصدّقة عن الاعتماد المستندي أو أية عملية تحويل أو أية عملية مالية مصرفية أجريت لقاء دفع قيمة السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، على أن يراعى الآتي: 1. إذا كان المستورد شركة يجب أن تكون العملية المالية المصرفية قد تمت من / إلى حساب الشركة كشخص اعتباري. 2. إذا كان المستورد شخصاً طبيعياً، يجب أن تكون العملية المالية المصرفية قد تمت من/ إلى حسابه الشخصي.

مادة (5)
1. تعتبر البيانات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (4) للغايات التالية، سواء كانت منفردة أو مجتمعة: ‌أ. الحد من مخاطر عمليات غسل الأموال الناتجة عن جرائم التهريب. ‌ب. استخدام ذلك النشاط لأغراض التغطية على المتحصلات الجرمية الناتجة عن ارتكاب أي من الجرائم الأصلية أو جريمة تمويل الإرهاب. ‌ج. التحقق والتوثّق من سلامة عملية الاستيراد. ‌د. ألا تستخدم السيارات المستعملة والمستوردة كوسيلة تغطية لأموال قد تبنى على مصادر غير مشروعة. 2. لا تعتبر البيانات المطلوبة لغايات الاحتساب، وتبقى القيمة المقبولة لأغراض إدارة الجمارك، وفقاً لما تقرره إدارة الجمارك سنوياً.

مادة (6)
على المصارف اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه العمليات المالية المنفذة لأغراض استيراد السيارات المستعملة من الخارج، بما يشمل: 1. التحقق من مصدر الأموال والغاية منها. 2. اعتماد نموذج خاص بالتصريح عن المستفيد الحقيقي من تلك العمليات. 3. مطابقة طالب إصدار العملية المالية لغايات الاستيراد مع بيانات المستورد ذاته.

مادة (7)
تتولى إدارة الجمارك: 1. وضع السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط استيراد السيارات المستعملة من الخارج لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام المادة (13/3) من القانون. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتعلقة باختصاصها بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (8)
تتولى سلطة النقد: 1. وضع التدابير اللازمة لكافة المصارف العاملة وشركات تحويل الأموال، لتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات. 2. إصدار التوجيهات اللازمة للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها للحد من مخاطر استخدام نشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج فلسطين لأغراض مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 01/01/2017م، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 25/07/2016 ميلادية الموافق : 20/شوال/1437 هجرية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.