تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، لا سيما المادتين (3) و(26) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م، بشأن التأجير التمويلي، لا سيما المادتين (7) و(37) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (3) لسنة 2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م، بشأن التأجير التمويلي. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. المجلس: مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال. المدير العام: مدير عام الهيئة. الإدارة: الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في الهيئة. الرخصة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لممارسة نشاط التأجير التمويلي. المؤجر: الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التأجير التمويلي. السجل: السجل المركزي لعقود التأجير التمويلي المبرمة من قبل المؤجرين المرخصين من الهيئة. الإدارة التنفيذية العليا: الإدارة التنفيذية للمؤجر، والمكونة من المدير العام ونائبه والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسية. 2. تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م، بشأن التأجير التمويلي، حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.

مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي، باستثناء المصارف العاملة في فلسطين.

مادة (3)
يجب على أي شركة ترغب بممارسة نشاط التأجير التمويلي التقدم للحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
1. يحظر على أي شركة ممارسة نشاط التأجير التمويلي دون الحصول على ترخيص مسبق وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 2. يحظر على أي شركة غير حاصلة على ترخيص من الهيئة أن تستعمل بأي صورة كانت عبارة “تأجير تمويلي” أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية، أو أن تستعمل في أوراقها ووثائقها ودعاياتها أي لفظ أو عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو تحمل دلالة عليه.

مادة (5)
يشترط للحصول على رخصة لممارسة نشاط التأجير التمويلي: 1. أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة مسجلة حسب الأصول وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري في فلسطين، أو شركة مساهمة أجنبية مسجلة حسب الأصول في موطنها الأم، على أن تسجل فرعاً لها في فلسطين. 2. أن تكون غاية الشركة طالبة الترخيص الرئيسية ممارسة نشاط التأجير التمويلي. 3. ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة طالبة الترخيص عن مليوني دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 4. أن يستوفي أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الترخيص أو ممثل فرع الشركة المساهمة الأجنبية، حسب مقتضى الحال، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا فيها، الشروط والمؤهلات والخبرات المبينة في المادة (6) من هذه التعليمات. 5. أن يتم تسديد الرسوم المقررة بعد الموافقة على طلب منح الرخصة للحصول عليها.

مادة (6)
1. يجب أن تتوفر في المؤجر، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص المحددة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 2. في حال فقد أي متطلب من متطلبات الترخيص، للهيئة - بعد إشعار المؤجر - اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحقه بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (7)
1. إضافة إلى الشروط والمؤهلات المبينة في قانون الشركات، يشترط في رئيس مجلس إدارة المؤجر وأعضائه والإدارة التنفيذية العليا للمؤجر الآتي: ‌أ. ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره. ‌ب. ألا يكون فاقداً للأهلية المدنية، أو مفلساً ما لم يرد له اعتباره. ‌ج. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أو في الإدارة التنفيذية العليا لشركة أخرى تمارس نشاط التأجير التمويلي داخل فلسطين. 2. يشترط أن يتوفر في المدير العام للمؤجر، إضافة للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الآتي: ‌أ. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من جامعة معتمدة. ‌ب. أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في مجال الأعمال المالية أو المصرفية أو التمويل. ‌ج. أن يكون متفرغاً للعمل لدى المؤجر.

مادة (8)
1. يقدم طلب الترخيص للإدارة من قبل الشركة طالبة الترخيص وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويتضمن الطلب المعلومات الآتية: ‌أ. اسم الشركة ونوعها ورقم تسجيلها في سجل الشركات وتاريخه، والمركز الرئيس لأعمالها وعدد فروعها. ‌ب. أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من (%5) من رأسمال الشركة، وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطهم ومقدار الملكية في رأس المال ونسبتها. ‌ج. أسماء الأشخاص المرشحين للتعيين في مناصب الإدارة التنفيذية العليا في الشركة وعناوينهم ونبذة عن السيرة الذاتية لكل منهم، مع بيان صفة كل منهم ومسماه الوظيفي. ‌د. اسم مدقق الحسابات الحالي للشركة وعنوانه. ‌ه. اسم المستشار القانوني الحالي للشركة وعنوانه. ‌و. رأسمال الشركة. ‌ز. اسم الشخص المفوض بتمثيل الشركة لدى الهيئة لمتابعة إجراءات الترخيص وعنوانه الكامل، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني. 2. يذيل طلب الترخيص بتوقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

مادة (9)
يجب أن يكون الطلب المقدم من الشركة طالبة الترخيص مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. شهادة تسجيل الشركة، وشهادة تبين أسماء أعضاء مجلس إدارتها والمفوضين بالتوقيع عنها، ونسخة عن نماذج تواقيعهم مصدقة من مصرف عامل في فلسطين. 2. عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي. 3. شهادة من مصرف عامل تثبت أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل. 4. الهيكل التنظيمي للشركة. 5. وثيقة إثبات الشخصية للأشخاص الذين سيتم تعيينهم في المناصب الإدارية التنفيذية العليا. 6. شهادة عدم محكومية لكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الترخيص وللأشخاص المنوي تعيينهم في المناصب الإدارية التنفيذية العليا. 7. البيانات المالية المدققة للشركة على النحو الآتي: ‌أ. للسنوات الثلاث السابقة، إذا كانت الشركة عاملة لمدة تزيد على ثلاث سنوات عند تقديم الطلب. ‌ب. السنوات المالية كاملة منذ تأسيس الشركة، إذا كانت عاملة لمدة تقل عن ثلاث سنوات. ‌ج. تستثنى الشركات العاملة لمدة تقل عن (12) شهراً من تقديم بياناتها المالية. ‏ 8. دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس نشاط التأجير التمويلي تغطي مدة ثلاث سنوات، على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي: ‌أ. مصادر التمويل الحالي والمستقبلي. ‌ب. البيانات المالية المتوقعة، وتشمل كل من قائمة الأرباح والخسائر والمراكز المالية والتدفقات النقدية وحقوق الملكية. ‌ج. عدد فروع الشركة المنوي تأسيسها وموقع كل منها، والخدمات التي ترغب الشركة بتقديمها والتفاصيل المتعلقة بها. 9. أي بيانات أو متطلبات أو شروط أو وثائق أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية ولازمة للبت في الطلب.

مادة (10)
تلتزم الشركة طالبة الترخيص إذا كانت شركة مساهمة أجنبية بتقديم الوثائق الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات بالإضافة للآتي: 1. إذن خطي صادر عن السلطات المختصة في البلد الأم يسمح لشركة بممارسة نشاط التأجير التمويلي، إذا كانت تلك الشركة مسجلة في دولة تشترط الترخيص لممارسة هذا النشاط فيها. 2. قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة موقع ومصدق حسب الأصول، يتضمن الموافقة على فتح فرع في فلسطين، وتعيين ممثل لها وتحديد صلاحياته. 3. أن تكون كافة الوثائق المقدمة مصدقة حسب الأصول من بلد إصدارها.

مادة (11)
تقوم الهيئة باتباع الإجراءات التالية لمتابعة طلب الترخيص: 1. تقوم الإدارة بتدقيق الطلب ومرفقاته، وإشعار الممثل المفوض للشركة طالبة الترخيص خلال (30) يوماً، إما باكتمال الطلب أو بوجود نواقص. 2. للإدارة اتخاذ أي إجراءات تراها لازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به. 3. تمنح الإدارة للشركة طالبة الترخيص مهلة (45) يوماً من تاريخ إشعار ممثلها المفوض لاستكمال الطلب ومرفقاته، وللإدارة تمديد هذه المهلة لمرة واحدة، على ألا تتجاوز المهلة الإضافية (30) يوماً، وتحتفظ الإدارة بالطلب ومرفقاته إلى حين استكمال النواقص. 4. يعتبر طلب الترخيص ملغي، إذا لم تقم الشركة طالبة الترخيص باستكمال النواقص قبل انتهاء المهلة المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة، ويحق للشركة طالبة الترخيص تقديم طلب جديد. 5. تقوم الإدارة بإشعار الممثل المفوض للشركة طالبة الترخيص عند اكتمال الطلب. 6. يصدر المجلس قراراً مسبباً بمنح الرخصة أو رفض منحها خلال (90) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب ومرفقاته. 7. يقوم المدير العام بإشعار الممثل المفوض للشركة طالبة الترخيص بقرار المجلس خلال (10) أيام عمل من تاريخ صدوره. 8. في حال الموافقة على منح الترخيص، يتم استيفاء الرسوم المقررة، وتصدر الهيئة الرخصة حسب الأصول.

مادة (12)
1. تكون مدة الرخصة سنة ميلادية واحدة تنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة، وتحتسب كسور السنة سنة كاملة لغايات مدة الرخصة. 2. يتقدم المؤجر بطلب تجديد الرخصة إلى الإدارة خلال الشهرين الأخيرين من السنة، ويراعى الآتي: ‌أ. الالتزام بالشروط الواجب توفرها في المؤجر وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذية العليا. ‌ب. تزويد الإدارة بأية بيانات إضافية تعتبرها ضرورية ضمن مهلة محددة، وفقاً لطبيعة هذه البيانات. ‌ج. التزام المؤجر بشكل دائم بأحكام القانون وهذه التعليمات. ‌د. تسديد رسوم تجديد الترخيص.

مادة (13)
يلتزم المؤجر بالآتي: 1. تضمين اسمه عبارة “الـتأجير التمويلي” صراحة، وأن يمتنع عن استعمال أي كلمة أو عبارة لا تدل على طبيعة الأنشطة والخدمات المرخص له بممارستها. 2. تخصيص كامل الحد الأدنى لرأس المال المبين في المادة (5/3) من هذه التعليمات، لغاية ممارسة نشاط التأجير التمويلي. 3. الاستجابة لطلبات الإدارة وتزويدها بالبيانات والمعلومات ونماذج الوثائق والعقود المستخدمة من قبله، على أن تكون موقعة منه.

مادة (14)
يحظر على رئيس مجلس إدارة المؤجر وأي من أعضائه وأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في المؤجر ما يلي: 1. الدخول في أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات مع المؤجر أو لحسابه يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، إلا وفقاً بما يسمح به قانون الشركات الساري. 2. الاشتراك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة للمؤجر أو القيام بعمل منافس لأعماله بشكل مباشر أو غير مباشر. 3. تقاضي أي عمولة عن أي عملية تأجير يكون المؤجر طرفاً فيها.

مادة (15)
1. يجب على المؤجر تعيين مدقق حسابات قانوني مرخص له من الجهات المختصة. 2. يحظر على مدقق الحسابات القانوني أن يكون على علاقة بالمؤجر أو عضواً في مجلس إدارته.

مادة (16)
يلتزم المؤجر بتزويد الإدارة بالمعلومات الآتية: 1. البيانات المالية المدققة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وذلك خلال (90) يوماً من انتهاء كل سنة مالية، على أن تبدأ السنة المالية للمؤجر في اليوم الأول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول لكل سنة ميلادية. 2. أي تغييرات في عضوية مجلس إدارة المؤجر أو إدارته التنفيذية العليا، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ وقوع التغيير. 3. أي معلومات جوهرية تؤثر على نشاط المؤجر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التغيير. 4. إغلاق أي فروع أو تأسيس فروع جديدة للمؤجر أو نقل أي فروع، وذلك خلال أسبوعين من حدوثه. 5. أي تعديل على رأسمال المؤجر، مع الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المذكور في التعليمات وعقد تأسيسه أو نظامه الداخلي باستثناء غاياته، خلال أسبوعين من صدور قرار الهيئة العامة للمؤجر المتعلق بذلك. 6. تقرير نصف سنوي حول نشاط التأجير التمويلي للمؤجر وفق النموذج المعد لذلك من قبل الإدارة وخلال (30) يوماً من انتهاء نصف السنة المالية للمؤجر، ويتضمن التقرير الآتي: ‌أ. البيانات المالية غير المدققة للمؤجر. ‌ب. معلومات عن محفظة التأجير التمويلي، بما في ذلك ما يلي: 1) عدد وحجم عمليات التأجير التمويلي المبرمة. 2) الأرصدة القائمة ومدد العقود. 3) أنواع الأصول التي تم تمويلها. 4) عدد عمليات التأجير المتعثرة مع بيان المخصصات التي تم أخذها بخصوصها. 5) عدد عقود التأجير التمويلي التي تم إنهاؤها وقيمتها وأسباب إنهائها. 6) دعاوى استرداد العين المؤجرة المرفوعة.

مادة (17)
يجب على المؤجر الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة في أي من الحالات الآتية: 1. تعديل أي من غاياته. 2. اندماجه بغيره من الشركات. 3. صدور قرار من الهيئة العامة للمؤجر بتصفيته تصفية اختيارية.

مادة (18)
تقوم الإدارة بالتفتيش على أعمال المؤجر على النحو الآتي: 1. التحقق من التزام المؤجر بأحكام القانون وهذه التعليمات. 2. الاطلاع على كافة القيود والدفاتر والملفات والوثائق والنماذج ذات الصلة والخاصة بأعمالهم والحصول على نسخ منها. 3. الاستعانة بمدقق حسابات قانوني خارجي - في حالات مبررة - على أن تحدد الهيئة المهمة الموكلة للمدقق وأتعابه على نفقة المؤجر.

مادة (19)
1. يجب على المؤجر القيام بالتالي لضمان سير العمل: ‌أ. وضع نظام للرقابة والضبط الداخلي والإجراءات اللازمة لذلك. ‌ب. الاحتفاظ بنظام مالي ومحاسبي معتمد من الهيئة قادر على تغطية كافة أعماله. 2. يحق للهيئة التحقق من توفر وكفاية الأنظمة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، وإلزام المؤجر باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديثها خلال مهلة تحددها الهيئة.

مادة (20)
1. يحق للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق المؤجر أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو إدارته التنفيذية العليا إذا ارتكب أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها: ‌أ. إجراءات المدير العام في حال وقوع مخالفة من المؤجر: 1) توجيه إنذار خطي. 2) الطلب من المؤجر إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها. 3) إلزام المؤجر بتقديم برنامج مرضٍ يبين ما سيتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع. ‌ب. في حال استمرار المؤجر في ارتكاب المخالفة رغم اتخاذ واحدة أو أكثر من الإجراءات الواردة أعلاه، فإنه يحق للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1) الطلب من المؤجر وقف بعض نشاطاته أو كلها لحين تصويب الأوضاع. 2) تعليق الرخصة للمدة التي يراها مناسبة، على ألا تتجاوز (30) يوماً. 3) إلغاء الرخصة الممنوحة للمؤجر. 2. على الهيئة مراعاة ملاءمة الإجراء المتخذ مع المخالفة التي ارتكبها المؤجر وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. 3. يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة دون مراعاة التدرج المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المخالفة. 4. لا يمنع اتخاذ أي من الإجراءات المبينة في هذه المادة من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام أي قانون آخر.

مادة (21)
1. إضافة للحالات الأخرى المبينة في هذه التعليمات، للمجلس أن يشعر المؤجر بنيته إلغاء ‏الرخصة، ويمنحه (30) يوماً للرد في أي من الحالات الآتية: ‌أ. إذا تبين للإدارة أن المؤجر زودها بمعلومات أو بيانات مالية أو إدارية غير صحيحة أو مضللة. ‏ ‌ب. ‏إذا تبين للإدارة أن المؤجر زودها بمعلومات غير صحيحة أو إخفاء معلومات يتوجب الإفصاح عنها للهيئة، وذلك لغايات الحصول ‏على الرخصة. ‏ ‌ج. إذا تكرر عدم امتثال المؤجر للقانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. 2. يتخذ المجلس قراره بخصوص إلغاء الرخصة خلال (30) يوماً من استلامه الرد المقدم من المؤجر. 3. للمجلس إلغاء الرخصة دون إشعار المؤجر في أي من الحالات الآتية: ‌أ. بناء على طلب المؤجر. ‏ ‌ب. إذا تم إشهار إفلاس المؤجر، أو تقرر تصفيته تصفية إجبارية، أو تم إشهار إفلاس الشركة ‏الأم للمؤجر الأجنبي، أو تقرر تصفيتها تصفية إجبارية. ‏

مادة (22)
1. يبلغ المدير العام المؤجر خطياً بقرار المجلس تعليق الرخصة أو الغائها، ويكون القرار مسبباً. 2. يحق للهيئة نشر قرار تعليق الرخصة المؤجر أو الغائها: ‌أ. على موقع الهيئة الإلكتروني في اليوم التالي لصدوره. ‌ب. في صحيفتين يوميتين محليتين خلال (7) أيام من تاريخ صدوره.

مادة (23)
1. إذا تبين للإدارة أن المؤجر لم يمارس أعماله بعد حصوله على الرخصة أو توقف عن ذلك لمدة تزيد على (6) أشهر، فلها أن تطلب منه أن يزودها بالرد خلال (15) يوماً من تاريخ إشعاره حول سبب عدم ممارسته أو توقفه عن العمل. 2. يحق للإدارة أن تنسب للمدير العام بمنح المؤجر مهلة إضافية لا تتجاوز (6) أشهر لمباشرة العمل، إذا أجاب على إشعار الإدارة خلال المهلة المبينة في الفقرة (1) أعلاه، واقتنعت بأنه مارس العمل أو لم يتوقف عنه أو بوجود مبررات لعدم ممارسة أعماله أو التوقف عنها. 3. يحق للإدارة أن تنسب للمجلس إلغاء الرخصة الممنوحة للمؤجر في الحالات الآتية: ‌أ. إذا لم تقتنع بأنه مارس العمل أو لم يتوقف عنه أو بمبررات عدم ممارسة العمل أو التوقف عنه. ‌ب. إذا لم يبدأ بالعمل بعد مرور المهلة الممنوحة له وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة. ‌ج. إذا لم يجب على إشعار الإدارة خلال المهلة الممنوحة له. 4. يصدر المجلس قراراً بإلغاء الرخصة، إذا اقتنع بمبررات الإدارة الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة.

مادة (24)
1. يحظر على المؤجر ممارسة نشاط التأجير التمويلي في حال تعليق الرخصة أو انتهاء مدتها دون تجديدها أو إلغائها لأي سبب من الأسباب. 2. تبقى كافة عقود التأجير التمويلي التي أبرمها المؤجر قبل تعليق الرخصة أو انتهاء مدتها أو إلغائها، نافذة حتى انقضاء مدتها. 3. تبلغ الإدارة مراقب الشركات بتعليق رخصة المؤجر أو انتهاء مدتها أو إلغائها.

مادة (25)
1. تنشئ الإدارة سجلاً مركزياً خاصاً يسمى “سجل عقود التأجير التمويلي” لتسجيل عقود التأجير التمويلي. 2. يلتزم المؤجر بتسجيل العقود والتعديلات عليها في هذا السجل، وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض. 3. تحتفظ الإدارة بصورة طبق الأصل عن عقود التأجير التمويلي وأي تعديلات عليها، أو بنسخ إلكترونية عنها. 4. على المؤجر إعلام الهيئة خلال (30) يوماً في حالات الفسخ الرضائي والقضائي والتسديد المبكر وانتهاء مدة العقد، وتقوم الإدارة بتحديث ذلك في السجل. 5. يحدد المدير العام الحد الأدنى من المعلومات الواجب توفرها في عقود التأجير التمويلي، وذلك بموجب قرار يصدر عنه لهذه الغاية. 6. للإدارة رفض تسجيل أو تعديل أي عقد إذا لم يستوف العقد المتطلبات المنصوص عليها في القانون أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها.

مادة (26)
1. يحظر على المؤجر إفشاء أي بيانات أو معلومات عن أي مستأجر بطريق مباشر أو غير مباشر، ويظل الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلا في الحالات الآتية: ‌أ. موافقة خطية من المستأجر. ‌ب. قرار من جهة قضائية مختصة. ‌ج. الإفصاح لمدققي الحسابات والجهات الاستشارية المعينة من الهيئة أو المؤجر لتمكينهم من أداء واجباتهم وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات. ‌د. الإفصاح للهيئة لتمكينها من القيام بالأعمال والإجراءات المنوطة بها بموجب أحكام هذه التعليمات. ‌ه. قيام المؤجر بالكشف عن كل أو بعض البيانات والمعلومات الخاصة بمعاملة المستأجر اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينهما بشأن هذه المعاملات، وذلك أمام الجهات القضائية المختصة. 2. على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن يحافظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستأجر، بما في ذلك موظفي الهيئة والمحاسبين القانونيين وأي جهة استشارية معينة من الهيئة أو المؤجر.

مادة (27)
1. على كافة المؤجرين تصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نشرها، وللمدير العام تمديد مدة تصويب الأوضاع لأي مؤجر لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها السنة. 2. إذا لم يصوب المؤجر أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات بعد انتهاء المدة الممنوحة لذلك، فإنه يحظر عليه ممارسة نشاط التأجير التمويلي، على أن تبقى عقود التأجير التمويلي التي أبرمت قبل مرور فترة تصويب الأوضاع نافذة حتى انقضاء مدتها.

مادة (28)
يلغى العمل بالتعليمات الآتية: 1. تعليمات رقم (2) لسنة 2007م، بشأن ترخيص شركات التأجير التمويلي. 2. تعليمات رقم (3) لسنة 2007م، بشأن تنظيم سجل عقود التأجير التمويلي.

مادة (29)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 09/05/2016 ميلادية الموافق: 02/شعبان/1437هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.