قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم (3) لسنة 2016م بشأن الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية غير الفلسطينية


وزير التربية والتعليم العالي، استناداً لأحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، لا سيما أحكام المادتين (1) و(5) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تصدر وزارة التربية والتعليم العالي وثيقة اعتراف بصحة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، على أن تكون المؤسسة معتمدة، ومعترف بها وببرامجها التعليمية، ودون تحمل الوزارة المسؤولية عن مضمون الشهادة، وذلك حسب تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن.

مادة (2)
الاعتراف بصحة الشهادة والدرجة العلمية لا تعني مكافأتها للدرجة الفلسطينية الموازية والممنوحة بموجب القانون.

مادة (3)
تستمر الوزارة بالعمل بمعادلة الشهادات استناداً إلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، والأنظمة المنبثقة عنه.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/08/2016 ميلادية الموافق: 19/ ذو القعدة/1437 هجرية د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.