قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم (2) لسنة 2016م بشأن أسس الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية


وزير التربية والتعليم العالي، استناداً لأحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، لا سيما أحكام المادة (5/1، 17، 18) والمادة (28) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشترط للقبول في برامج البكالوريوس بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية النجاح بامتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل (%65) على الأقل، على أن يتناسب الفرع في الثانوية العامة مع حقل الدراسة الجامعية، وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/07/2016 ميلادية الموافق: 15/ شوال/1437 هجرية د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.