قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة ‏2016‏‏م بصرف علاوة طبيعة العمل للموظفين الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل ولوائحه التنفيذية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06/102/17/م.و/ر.ح) لسنة ‏2016‏‏م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وعلى تنسيب وزير التربية والتعليم العالي، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (05/112/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 26/07/2016م، ما يلي:
مادة (1)
يتم إضافة زيادة بنسبة (%10) إلى علاوة طبيعة العمل للموظفين الإداريين (أصل معلم)، العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، وتصرف ابتداءً من 01/01/2017م.

مادة (2)
لغايات تطبيق نص المادة (1)، يعرف الموظف الإداري (أصل معلم) بـ: الموظف الإداري الذي عين بالأصل بوظيفة معلم، وانتقل بعد ذلك لشغل وظيفة إدارية في وزارة التربية والتعليم العالي.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

صــدر في مدينة رام الله بتـاريخ: 26/07/2016 ميلادية الموافق: 21/ شوال/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.