قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة ‏2016‏‏م بصرف علاوة المخاطرة للأطباء الشرعيين والفنيين العاملين بالطب الشرعي في وزارة العدل


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتنسيب وزير العدل، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (10/111/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 19/07/2016م، ما يلي:
مادة (1)
صرف علاوة المخاطرة للأطباء الشرعيين والفنيين العاملين بالطب الشرعي في وزارة العدل، ابتداءً من تاريخ 01/08/2016م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

صــدر في مدينة رام الله بتـاريخ: 19/07/2016 ميلادية الموافق: 14/ شوال/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.