قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة ‏2016‏‏م بتشكيل لجنة العطاءات المركزية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته، لا سيما المادة (18) منه، وعلى نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته، لا سيما المادة (13) منه، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتنسيب وزير المالية والتخطيط، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (02/111/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 19/07/2016م، ما يلي:
مادة (1)
يتم تشكيل لجنة العطاءات المركزية للوازم والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية عدا الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأشغال، تضم في عضويتها كلاً من: مؤيد عودة/ مدير عام اللوازم في وزارة المالية والتخطيط "رئيساً" رانيا الشنطي/ وزارة المالية والتخطيط "عضواً" إبراهيم شهاب/ وزارة الاقتصاد الوطني "عضواً" عبد الرؤوف عساف/ وزارة الأشغال العامة والإسكان "عضواً" أحمد الأحمد/ مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية "عضواً" ممثلين اثنين عن الجهة المشترية ينسبهما المسؤول المختص "عضوين"

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صــدر في مدينــة رام الله بتـاريخ: 19/07/2016 ميلادية الموافق: 14/ شوال/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.