قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة ‏2016‏‏م بمنح الأولوية في التعيين على إحداثات سنة 2016م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل ولوائحه التنفيذية، وعلى القرار بقانون بشأن الموازنة العامة رقم (1) لسنة 2016م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/104/17/م.و/ر.ح) لسنة 2016م، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (11/109/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 28/06/2016م، ما يلي:
مادة (1)
منح الأولوية في التعيين على إحداثات العام 2016م، لموظفي العقود والعاملين على بند المياومة في الدوائر الحكومية، بما يتفق وشروط إشغال الوظائف العامة، وجدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية في دورته الثانية (2016م - 2018م) المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.

مادة (2)
تقوم الدوائر الحكومية المعنية بالتعيين بإجراء إعلان داخلي، ومسابقة داخلية للوظائف التي تنطبق شروط إشغالها على موظفي العقود والعاملين على بند المياومة فيها.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صــدر في مدينة رام الله بتـاريخ: 28/06/2016 ميلادية الموافق: 23/ رمضان/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.