قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة ‏2016‏‏م بحل وإحداث هيئات محلية في شمال شرق محافظة جنين


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م، لا سيما المواد ( 2 ، 3 ، 4 ) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وعلى تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته (12/101/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 03/05/2016م، ما يلي:
مادة (1)
تحـل الهيئـة المحليـة المسمـاة (بلدية مرج ابن عامر) في شمال شـرق محافظـة جنيـن.

مادة (2)
يتم إحـداث وتشكيـل الهيئــات المحليــة الآتية: 1. مجلس قروي فقوعة 2. مجلس قروي بيت قاد الشمالي 3. مجلس قروي دير أبو ضعيف 4. مجلس قروي بيت قاد الجنوبي 5. مجلس قروي عرانة 6. مجلس قروي دير غزالة 7. مجلس قروي الجلمة 8. مجلس قروي عابا الشرقية 9. مجلس قروي جلبون 10. مجلس قروي عربونة

مادة (3)
تكون حدود الهيئات المحلية المشكلة في المادة (2) من هذا القرار، الحدود ذاتها المقرة للهيئات قبل تاريخ 10/11/2010م.

مادة (4)
يكلف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجان لتسيير أعمال الهيئات المحلية المحدثة في المادة (2) من هذا القرار، لحين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

مادة (5)
يتم إحـداث وتشكيل بلدية مشتركة باسم (بلدية مرج ابن عامر المشتركة)، تتكون من الهيئات المحلية التالية: (مجلس قروي فقوعة، مجلس قروي دير أبو ضعيف، مجلس قروي عرانة، مجلس قروي الجلمة، مجلس قروي جلبون، مجلس قروي بيت قاد الشمالي، مجلس قروي بيت قاد الجنوبي، مجلس قروي دير غزالة، مجلس قروي عابا الشرقية، مجلس قروي عربونة).

مادة (6)
يشكل مجلس بلدية مرج ابن عامر المشتركة من ثلاثة عشر عضواً، وتكون نسبة تمثيلهم وفق الآتي: مجلس قروي دير أبو ضعيف ثلاثة أعضاء مجلس قروي فقوعة عضوان مجلس قروي عرانة عضو واحد مجلس قروي الجلمة عضو واحد مجلس قروي جلبون عضو واحد مجلس قروي بيت قاد الشمالي عضو واحد مجلس قروي بيت قاد الجنوبي عضو واحد مجلس قروي دير غزالة عضو واحد مجلس قروي عابا الشرقية عضو واحد مجلس قروي عربونة عضو واحد

مادة (7)
يكلف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال مجلس بلدية مرج ابن عامر المشتركة، لحين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

مادة (8)
يكلف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة للهيئات المنحلة والمحدثة في هذا القرار.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صــدر في مدينة رام الله بتـاريخ: 03/05/2016 ميلادية الموافق: 26/ رجب/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.