قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة ‏2016‏‏م بتعديل البند الثالث من المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م، باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م وتعديلاتها، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (02/101/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 03/05/2016م، ما يلي:
مادة (1)
يعدل البند الثالث من المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م، باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م، للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، لتصبح على النحو التالي: “تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء، على أن تكون درجاتهم أعلى أو مساوية للموظف المراد التحقيق معه باستثناء العضو الذي يحمل مسمى قانونياً، ويعين أحدهم ليكون رئيساً للجنة”.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صــدر في مدينة رام الله بتـاريخ: 03/05/2016 ميلادية الموافق: 26/ رجب/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.