قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة ‏2016‏‏م بالعطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية لسنة 2016م


استناداً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الساري، لاسيما المادة رقم (7)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وعلى تنسيب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (03/96/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 29/03/2016م، ما يلي:
مادة (1)
اعتبار المناسبات التالية أعياداً رسمية لأبناء الطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية: الرقم اسم العيد عدد الأيام اليوم التاريخ 1. عيد الفسح والقربان 2 الأربعاء والخميس 20-21/04/2016م 2. آخر أيام عيد الفسح 1 الأربعاء 27/04/2016م 3. عيد نزول التوراة 1 الأربعاء 08/06/2016م 4. عيد المعراج/ الحصاد 1 الأحد 12/06/2016م 5. عيد رأس السنة العبرية 1 الأحد 02/10/2016م 6. عيد الغفران/ الصوم 2 الأحد والإثنين 09-10/10/2016م 7. عيد العرش/ المظلة 1 الأحد 16/10/2016م 8. عيد نهاية الأعياد 1 الأحد 23/10/2016م

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صــدر في مدينة قلقيلية بتـاريخ: 29/03/2016 ميلادية الموافق: 20/ جمادى الآخرة/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.