قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة ‏2016‏‏م بتطوير حقل بترول رنتيس


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (09/89/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 09/02/2016م، ما يلي:
مادة (1)
يقبل العرض المقدم من صندوق الاستثمار الفلسطيني (المطور) بالنيابة عن ائتلاف وطني، يتم تشكيله مستقبلاً بشأن تطوير حقل بترول رنتيس بالمحددات المالية الآتية: البند التفاصيل نسبة حقوق الملكية (Royalty) تكون ثابتة وبنسبة (%15). نسبة الإنتاج التي ستخصم لصالح الصندوق لتغطية المصاريف الإجمالية (الرأسمالية والتشغيلية) يتم تغطية كامل تكاليف الإنتاج والتشغيل بنسبة (%100) قبل تقاسم صافي الإنتاج، وذلك بناءً على مستندات يقدمها المطور وتقرها الحكومة الفلسطينية أو من يمثلها. حصة الحكومة من الكميات المنتجة بعد خصم حقوق الملكية والتكاليف الإجمالية تحصل الحكومة على (%60) من صافي الإنتاج بعد خصم حقوق الملكية وتكاليف الإنتاج، والمتبقي كعائد للمطور بنسبة (%40). الضريبة على العائد يدفع المطور نسبة (%25) للحكومة على العائد الذي يحصل عليه من حصته في الكميات المنتجة، والمتبقي يُعَبر عن العائد الصافي للمطور. حقوق الحكومة الكلية مجموع حقوق الملكية مضافاً إليها الحصة من الكميات المنتجة، بالإضافة إلى الضريبة على العائد. نسبة حقوق الحكومة الكلية إلى العائد للصافي للمطور يحافظ على نسبة (%70) للحكومة، و(%30) للمطور طيلة مدة المشروع.  التعويض عن استخدام الأرض  يدفع المطور جميع التكاليف المترتبة على استخدام مساحة الأرض التابعة للمنطقة التعاقدية حسب عدد سنوات الاستخدام، بحيث تكون التكاليف مرتبطة بنظام الاستملاك والتخمين حسب قانون الاستملاك النافذ في فلسطين. تكاليف التدريب لكوادر المؤسسات التابعة للحكومة والتي سيدفعها المطور 1.   تكون مرتبطة باحتياجات الكوادر من الدورات التدريبية وبقيمة (200,000) دولار سنوياً كحد أدنى، بما لا يزيد عن (3 مليون) دولار أمريكي، موزعة على الفترة التعاقدية (مدة رخصة الاستغلال)، وتبدأ من السنة الأولى لرخصة الاستغلال. 2.   يدفع المطور (1 مليون) دولار أمريكي عند دخول عقد الشراكة (PSA) حيز التنفيذ، وتستخدمها الحكومة للبناء المؤسساتي اللازم لإدارة وتشغيل القطاع. المسؤولية الاجتماعية يدفع المطور لصندوق الضمان الاجتماعي (200,000) دولار أمريكي ابتداءً من السنة الثالثة من رخصة الاستكشاف، وتكون سارية المفعول حتى نهاية رخصة الاستغلال.

مادة (2)
يمثل الحكومة فيما ورد أعلاه أمام المطور أي جسم مؤسساتي تنشئه الحكومة أو أي مؤسسة تفوضها حكومة دولة فلسطين.

مادة (3)
تخضع توزيعات الأرباح إلى قوانين وتعليمات ونسب الضرائب المعمول بها والسارية المفعول.

مادة (4)
يتم تفويض رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتفاوض مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (المطور)، لتطوير حقل بترول رنتيس لإصدار رخصة للتصدير والإنتاج محكومة بالمحددات المالية المذكورة في المادة الأولى، حتى يتسنى للصندوق استكمال متطلبات الترخيص لتطوير الحقل واستجلاب الشركاء.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

صــدر في مدينة رام الله بتـاريخ: 09/02/2016 ميلادية الموافق: 30/ ربيع الثاني/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.