قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة ‏2016‏‏م بتمديد عضوية أعضاء لجنة العطاءات المركزية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م، بشأن تعديل القرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (01/77/17/م.و/ر.ح) لسنة ‏2015‏‏م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وعلى تنسيب وزير المالية والتخطيط، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (02/88/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 02/02/2016م، ما يلي:
مادة (1)
تمدد عضوية أعضاء لجنة العطاءات المركزية الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 31/12/2015م، بحيث تتشكل اللجنة على النحو الآتي:

مادة (2)
تنتهي أعمال اللجنة بتاريخ 30/06/2016م.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

صــدر في مدينة رام الله بتـاريخ: 02/02/2016 ميلادية الموافق: 23/ ربيع الثاني/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.