قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة ‏2016‏‏م باعتماد البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم (17/17/ر.و/ر.ح) لسنة ‏2015‏‏م، وعلى توصيات الفريق الوطني لدراسة “إنشاء المكتب الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية” في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 21/01/2016م، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (08/87/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 26/01/2016م، ما يلي:
مادة (1)
يتم اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.

مادة (2)
1. تشكيل لجنة تنسيقية للبرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية برئاسة وزارة الداخلية، تضم في عضويتها كلاً من: وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الشؤون الاجتماعية. 2. يشترط في ممثل وزارة الداخلية الذي يرأس اللجنة التنسيقية ألا تقل درجته الوظيفية عن وكيل مساعد، أو ألا تقل رتبته العسكرية عن عميد. 3. يشترط في ممثلي الوزارات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، أن يكونوا بدرجة مدير عام.

مادة (3)
يهدف اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية إلى تحقيق الآتي: 1. إرساء برنامج لدولة فلسطين يُعنى بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعزيز الحكم الرشيد ومبدأ سيادة القانون. 2. دعم الجهود الحكومية القطاعية المعنية في دولة فلسطين، وتمكينها للاستجابة لأولوياتها وللتهديدات المستجدة وطنياً ودولياً في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 3. وضع برنامج شامل ومتكامل وطنياً، وفقاً للاحتياجات والأولويات الوطنية المتمثلة بمكافحة الاتجار غير المشروع، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعزيز نظام العدالة والوقاية من المخدرات، وحفظ الصحة العامة، بمشاركة كافة الجهات المعنية.

مادة (4)
يُشكّل البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية من مجموعة من الفرق الوطنية اللازمة، تتولى تحديد الاحتياجات والأولويات والتدخلات المناسبة لكل جهة، والأدوار لكل منها، وتوحيد وتحديد المرجعيات وتحديد الأطر القانونية اللازمة، ومتابعة المستجدات المحلية والدولية حول منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ورفع التوصيات والاقتراحات بهذا الخصوص إلى البرنامج الوطني، على أن تتولى وزارة الداخلية رئاسة الفرق الوطنية المنبثقة عن البرنامج.

مادة (5)
تقوم كافة الدوائر الحكومية بمخاطبة رئيس البرنامج الوطني، في المسائل المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، والتعاون والتنسيق معها، وتقديم ما يلزمها لأغراض تنفيذ واجباتها ونشاطاتها.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صـدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/01/2016 ميلادية الموافق: 16/ ربيع الثاني/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.