قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة ‏2016‏‏م بحل وضم هيئات محلية وفصل تجمعات سكانية في المحافظات الشمالية وإحداث هيئات محلية جديدة


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15/127/13/م.و/س.ف) لسنة ‏2012‏‏م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (03/72/13/م.و/س.ف) لسنة ‏2010‏‏م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وعلى تنسيب وزير الحكم المحلي، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (09/86/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 19/01/2016م، ما يلي:
مادة (1)
تفصل التجمعات السكانية التالية عن الهيئات المحلية المنضمة إليها في المحافظات الشمالية، ويتم إحداث هيئات محلية جديدة، وذلك فقاً للجدول الآتي: المحافظة التجمع السكاني الهيئات المحلية المنضم لها الهيئة المحلية المحدثة جنين الرامة بلدية كفر راعي مجلس قروي الرامة جنين العصاعصة بلدية جبع مجلس قروي العصاعصة نابلس عراق بورين مجلس قروي تل مجلس قروي عراق بورين نابلس اجنسنيا بلدية سبسطية مجلس قروي اجنسنيا نابلس جالود قريوت مجلس قروي جالود قلقيلية الفندق الفندق وجينصافوط مجلس قروي الفندق بيت لحم المنية تقوع مجلس قروي المنية الخليل أم الخير الزويدين/ أم الدرج الهذالين/ خشم الدرج النجادة/ الكعابنة بدو الكعابنة مجلس قروي أم الخير مجلس قروي الزويدين/ أم الدرج مجلس قروي الهذالين/ خشم الدرج مجلس قروي النجادة/ الكعابنة الخليل بيت الروش الفوقا بيت مرسم مجلس قروي بيت روش الفوقا

مادة (2)
يحل مجلس قروي الرياض (نزلة زيد والطرم) في محافظة جنين.

مادة (3)
يتم إحداث وتشكيل هيئة محلية جديدة باسم (مجلس قروي نزلة زيد)، وضم التجمع السكاني (الطرم) إلى بلدية يعبد في محافظة جنين.

مادة (4)
يكلف وزير الحكم المحلي بتشكيل المجالس المحدثة والمشكلة سابقاً، لحين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وتشكيل لجنة لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عن فصل التجمعات السكانية، وحل وضم وإحداث الهيئات المحلية.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صـدر في مدينة رام الله بتـاريخ: 19/01/2016 ميلادية الموافق: 09/ ربيع الثاني/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.