قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة ‏2016‏‏م بالمصادقة على معايير إعداد وتعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15/18/16/م.و/ر.ح) لسنة 2014م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (08/13/14/م.و/س.ف) لسنة 2012م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتنسيب رئيس ديوان الموظفين العام، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (17/84/17/م.و/ر.ح) المنعقدة بتاريخ 05/01/2016م، ما يلي:
مادة (1)
1. يشترط صدور تشريع جديد بإنشاء الدائرة الحكومية، قبل التقدم بطلب لإعداد هيكل تنظيمي لأول مرة للدائرة الحكومية. 2. يشترط عند تقدم الدائرة الحكومية بطلب تعديل هيكلها التنظيمي، حدوث تغيير أو تعديل جوهري في أهداف الدائرة الحكومية ومهامها.

مادة (2)
تلتزم اللجنة الفنية المعتمدة لدراسة الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بالمعايير والضوابط الآتية: 1. أن تكون الأسباب الموجبة لإعداد أو تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية منسجمة مع التوجهات العامة للحكومة وبرامجها وخططها التنموية. 2. أن تكون مهام واختصاصات كافة الوحدات التنظيمية المدرجة على الهيكل التنظيمي منسجمة مع التشريعات الناظمة لعمل الدائرة الحكومية. 3. ألا تتعارض مهام الدائرة الحكومية واختصاصاتها مع مهام واختصاصات أي دائرة حكومية أخرى. 4. أن تكون هذه الاختصاصات محددة بشكل واضح ودقيق لكافة المستويات التنظيمية والإدارية بشكل يضمن عدم التداخل في المهام أو المسؤوليات بين الوحدات التنظيمية. 5. أن يكون الأثر المالي للتعديل محدداً ومتاحاً ومبرراً. 6. أن تكون العلاقات وخطوط الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة واضحة، وبما يحقق فاعلية وكفاءة أداء الدائرة الحكومية لمهامها. 7. أن يكون توزيع الموارد البشرية للدائرة الحكومية على الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي المقترح مناسباً ومبرراً. 8. أن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن ما بين الوظائف الإشرافية ضمن كل مستوى تنظيمي مقارنة مع إجمالي عدد الوظائف التنفيذية لكل وحدة تنظيمية. 9. أن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن بين عدد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ العمليات المحورية للجهة الحكومية والوحدات التنظيمية المسؤولة عن تقديم الخدمات المساندة. 10. مراعاة التناظر بين شطري الوطن، بهدف ضمان توزيع المسؤولية الإدارية والحفاظ على سير العمليات الإدارية بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. 11. أن يكون عدد المديريات لأي دائرة حكومية خدماتية لا يتجاوز عدد المحافظات، ويكون فتح فروع إضافية للدائرة الحكومية مبرراً وفقاً لعدد السكان وطبيعة الخدمة المقدمة.

مادة (3)
بما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار، لا يجوز تقديم طلب لتعديل الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وفق الأصول.

مادة (4)
استثناءً مما ورد في المادة (3)، وفي حال رغبة الدائرة الحكومية بإضافة أقسام وشعب على هيكلها المعتمد وفق الأصول، يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الدائرة الحكومية المعنية وديوان الموظفين العام مباشرة.

مادة (5)
يتم اعتماد أو تعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية وفقاً للآلية الآتية: 1. تقوم الدائرة الحكومية بتقديم الهيكل التنظيمي المقترح للأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إحالة الهيكل التنظيمي المقترح إلى اللجنة الفنية المختصة بدراسة الهياكل التنظيمية. 3. تتولى اللجنة الفنية دراسة الهيكل المقترح ومناقشته مع الدائرة الحكومية المعنية وفقاً للمعايير والضوابط الواردة في هذا القرار. 4. ترفع اللجنة الفنية وثيقة الهيكل التنظيمي مرفقاً بها بطاقات الوصف الوظيفي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار عند إعداد أو تعديل هياكلها التنظيمية، وينشر في الجريدة الرسمية.

صــدر في مدينــة رام الله بتـاريخ: 05/01/2016 ميلادية الموافق: 25/ ربيع الأول/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.