قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016م بنظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والمؤسسات


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يخضع لأحكام هذا النظام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والمؤسسات التي نصت القوانين الناظمة لها على منح مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة الخاصة بمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

مادة (2)
لا يجوز للخاضعين لأحكام هذا النظام أن يمثلوا لدى أكثر من مجلسي إدارة في المؤسسات العامة والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا النظام.

مادة (3)
يستحق الخاضعون لأحكام هذا النظام مكافأة مالية بدل حضورهم الفعلي للجلسات، وتحسب لهم على أساس الاجتماعات التي يحضرونها، وذلك وفقاً للآتي: 1. رئيس مجلس الإدارة: مكافأة مالية لا تزيد على (300) دولار عن كل اجتماع، وبما لا يزيد على (2400) دولار في السنة. 2. عضو مجلس الإدارة: مكافأة مالية لا تزيد على (250) دولاراً عن كل اجتماع، وبما لا يزيد على (2000) دولار في السنة.

مادة (4)
يستحق الخاضعون لأحكام هذا النظام بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010م، بلائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/07/2016 ميلادية الموافق: 14/ شوال/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.