قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2016م بتعديل نظام تمليك رخص تشغيل أرقام العمومي رقم (4) لسنة 2010م


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2005م وتعديلاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2010م، بنظام تمليك رخص تشغيل أرقام العمومي وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير النقل والمواصلات، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام تمليك رخص تشغيل أرقام العمومي رقم (4) لسنة 2010م وتعديلاته، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يتم نقل رخصة التشغيل عن مجرى الخط المخصصة له بعد دراسة معدة من مراقب المرور وموافقة الوزير.

مادة (3)
تعدل المادة (18) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تقوم الوزارة بتحديد مسار الخطوط في كافة محافظات الوطن، على أن يكون مسار الخط بين نقطتين، ويتم تحديد بداية الخط ونهايته، والمواقف التي يتخللها مسار الخط.

مادة (4)
تلغى الفقرة (4) من المادة (21) من النظام الأصلي.

مادة (5)
تلغى المادة (25) من النظام الأصلي.

مادة (6)
تعدل المادة (27) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: للوزير إلغاء الرخصة المستأجرة بعد انقضاء مدة تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء سريانها، وله إعادة تجديدها إذا تقدم المستأجر بعذر مقنع، ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بذلك.

مادة (7)
تعدل المادة (36) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: للوزير إصدار موافقات بتمليك رخص التشغيل للسفريات الخاصة ومكاتب التكسي تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بذلك.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/07/2016 ميلادية الموافق: 14/ شوال/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.