قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2016م بنظام ضمان الحقوق في المال المنقول


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2016م، بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 31/05/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدر النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: القرار بقانون رقم (11) لسنة 2016م، بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول. طالب التسجيل: الشخص المفوض بقيد الإشعار وتعديله وإلغائه والاعتراض عليه، سواء بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن صاحب الحق المشهر. المدين: الشخص المدين بأداء التزام مضمون، ويشمل لغايات القانون الكفيل العيني للالتزام. خط الائتمان: أي تسهيلات مالية ممنوحة عن طريق بنك أو مؤسسة مالية. أصحاب الحقوق على الضمانة: أي مضمون له آخر أو صاحب حق امتياز على الضمانة يظهر اسمه في السجل، وأي شخص أخطر المضمون له خطياً بوجود حق له على الضمانة قبل تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة (41) من القانون.

مادة (2)
1. تسري أحكام هذا النظام على قيد الحقوق على الأموال المنقولة في أي من الحالات الآتية: ‌أ. ‌إذا كانت الأموال المنقولة موجودة في فلسطين. ‌ب. إذا كان المركز الرئيس لأعمال المدين في فلسطين. ‌ج. أي عقد ضمان يتفق أطرافه على تطبيق التشريعات الفلسطينية عليه. 2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الأموال غير المنقولة والنقود والأوراق التجارية ‏والأوراق المالية والأموال المنقولة الخاصة.

مادة (3)
1. يتم إنشاء حق الضمان لغايات ضمان التزام واحد أو أكثر سواء كان مالياً أو غيره، وسواء كان سابقاً على تاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامناً معه أو لاحقاً له، كما يجوز أن يكون الالتزام على شكل خط ائتمان. 2. يجب أن يتضمن عقد الضمان وصفاً محدداً أو عاماً للالتزام المضمون، ويجوز أن يتم وصف الالتزام بتحديد سقف المبلغ المضمون.

مادة (4)
1. يجب أن يتضمن عقد الضمان وصفاً كافياً للضمانة سواء كان محدداً أو عاماً. 2. يعتبر الوصف كافياً إذا أشار لفئة واحدة أو صنف واحد من الأموال المنقولة مثل عبارة “كافة المعدات” أو “كافة الأموال المنقولة”.

مادة (5)
1. يصبح حق الضمان المنشأ على البضائع والمستندات والوثائق نافذاً في مواجهة الغير عن طريق حيازتها من قبل المضمون له. 2. لا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذاً في مواجهة الغير إلا بحيازتها من قبل المضمون له، ولا يسري هذا الشرط على حق الضمان على العوائد النقدية للضمانة. 3. يصبح حق الضمان المنشأ على الحسابات الدائنة نافذاً في مواجهة الغير عن طريق حيازتها من قبل المضمون له سواء مباشرة أو من خلال الغير. 4. تسري أحكام الفقرة (1) من المادة (17) من القانون على حق الضمان المنشأ لتمويل شراء الأموال المنقولة الملحقة بمال منقول آخر.

مادة (6)
1. للمضمون له أن يتنازل عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له بموجب أحكام القانون شريطة مراعاة ما يلي: ‌أ. أن يكون التنازل كتابةً. ‌ب. أن ينحصر أثر التنازل عن مرتبة الأولوية لحق الضمان المقرر للمتنازل في حدود دينه المضمون بهذا الحق. 2. يكون للمتنازل إليه ذات حقوق ومرتبة الدائن المتنازل في حدود دين المضمون له الذي قام بالتنازل.

مادة (7)
1. يعتبر المضمون له مخالفاً لأحكام القانون وهذا النظام في حال قيامه بتسجيل أي إشعار دون الحصول على موافقة المدين الخطية المسبقة. 2. لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على إشعار الإلغاء وإشعار الاعتراض والإشعار المسجل من صاحب حق الامتياز في الحالات المنصوص عليها في القانون.

مادة (8)
1. يتم قيد الإشعار في السجل، شريطة أن يستوفي الشروط والبيانات المحددة في القانون وفي هذا النظام. 2. يتم تنظيم الإشعار وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويتم تسجيله من خلال الموقع الإلكتروني للسجل. 3. يتم إظهار رسالة إلكترونية من خلال السجل، تحدد ما يلزم لاستكمال البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل في حال عدم كفايتها. 4. يتم قبول التسجيل ويتم إصدار تأكيد إلكتروني يتضمن تاريخ التسجيل ووقته ورقم التسجيل غير المكرر وكافة المعلومات المدرجة في عملية التسجيل عند اكتمال البيانات والمعلومات في السجل، ولمستخدم السجل طباعة هذا التأكيد لإثبات عملية التسجيل.

مادة (9)
يشترط لتسجيل أي إشعار في السجل أن يتضمن بالإضافة للبيانات والمعلومات المنصوص عليها في القانون الآتي: 1. مدة السريان في حالة الإشعار المبدئي محددة بالسنوات. 2. اسم الشخص الذي يجري الإشعار نيابة عن المضمون له أو صاحب حق الامتياز، حسب مقتضى الحال، وصفته. 3. أي معلومات إحصائية يتضمنها نموذج الإشعار المعد لهذه الغاية.

مادة (10)
1. لا يعتبر قبول تسجيل الإشعار دليلاً على كفايته من الناحية القانونية، ولا دليلاً على دقة المعلومات التي يتضمنها. 2. لا يتحمل السجل أي مسؤولية عن صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشعار. 3. يكون طالب التسجيل مسؤولاً عن دقة البيانات التي يضمنها في نموذج الإشعار، وفي حال قيامه بإدخال بيانات ومعلومات خاطئة أو مضللة في الإشعار، يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار التي قد تترتب للسجل أو أي طرف ذي علاقة تنشأ عن ذلك.

مادة (11)
يعتمد المسجل دليلاً إرشادياً يتضمن التعليمات الخاصة باستخدام السجل.

مادة (12)
1. يجوز لأي شخص الاستعلام من خلال قواعد البيانات الخاصة في الموقع الإلكتروني للسجل، عن طريق إدخال رقم تسجيل الإشعار أو رقم هوية المدين أو رقم تسجيله، حسب مقتضى الحال. 2. تقتصر المعلومات التي تظهر نتيجة التحري على الآتي: ‌أ. ورود إشعارات نافذة في السجل تحت رقم تسجيل غير مكرر معين أو تحت رقم هوية المدين أو تسجيله. ‌ب. تاريخ ووقت تسجيل كل إشعار مدرج في السجل. ‌ج. رقم هوية المدين أو رقم تسجيله، حسب مقتضى الحال، واسم المضمون له أو صاحب حق الامتياز، حسب مقتضى الحال، في أي إشعار وعنوانه. ‌د. أي بيانات مدرجة في الإشعار باستثناء المعلومات المستخدمة لغايات إحصائية. 3. يجوز لأي شخص قام بالتحري الحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من البيانات المدرجة في السجل تسمى “تقرير التحري” من خلال الدخول إلى صفحة طلبات تقارير التحري. 4. يصدر تقرير التحري برقم تسجيل غير مكرر، ويحمل توقيعاً إلكترونياً من المسجل، ويبين فيه تاريخ الإشعار ووقته. 5. يتم حفظ تقارير التحري في نظام السجل الإلكتروني ولكل ذي مصلحة، وللمحاكم المختصة الحصول على نسخ مصدّقة من قبل المسجل، ويكون لها بعد تصديقها حجية في إثبات تاريخ الإشعار ووقته ومضمونه. 6. إذا لم تظهر أي معلومات نتيجة التحري، يتم إصدار تأكيداً إلكترونياً يتضمن البيانات الآتية: ‌أ. أوقات وتاريخ إجراء التحري في السجل. ‌ب. المعيار المدخل من الشخص الذي أجرى التحري. ‌ج. نتيجة التحري.

مادة (13)
تتقاضى الوزارة مقابل تسجيل الإشعارات في السجل وإصدار تقرير التحري المصدق الرسوم ‏الآتية: ‏ 1. ‏رسوم التسجيل: ‏ ‌أ. ‏يستوفى رسم قدره (5) خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن تسجيل الإشعار ‏المبدئي. ‌ب. ‏يستوفي رسم قدره (3) ثلاثة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن ‏تسجيل إشعار التعديل. ‌ج. ‏يستوفي رسم قدره (3) ثلاثة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن ‏تسجيل إشعار التمديد. ‌د. ‏يستوفي رسم قدره (1) دينار أردني واحد ‏أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً، عن ‏تسجيل إشعار الإنهاء. ‏ ‌ه. ‏يستوفي رسم قدره (3) ثلاثة دنانير أردنية ‏أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن ‏تسجيل إشعار الاعتراض. ‏ 2. يستوفى رسم قدره (5) خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ‏عن إصدار تقرير التحري المصدق. 3. تعفى الخدمات الآتية من الرسوم: ‏ ‌أ. ‏التحري بواسطة قيود السجل بوسائل إلكترونية، بما في ذلك الحصول على تقارير ‏إلكترونية غير مصدقة عن نتائج التحري. ‌ب. ‏تسجيل الإشعارات من أصحاب حقوق الامتياز بموجب الفقرة (3) من المادة (26) ‏من القانون. ‌ج. ‏أي خدمات أخرى يقدمها السجل. ‏

مادة (14)
على المضمون له الذي حاز الضمانة، سواء بدون معارضة أو بموجب قرار صادر وفقاً لأحكام القانون، بذل العناية اللازمة للمحافظة عليها لحين بيعها، ويجوز له أثناء حيازتها قيد مصاريف معقولة على المدين، بما في ذلك تكـاليف التأمين أو الضرائب أو الرسوم المفروضة على الضمانة، وتعتبر هـذه المصاريف ديون مضمونة بالضمانة.

مادة (15)
1. يحق للمضمون له أن يقدم طلباً إلى قاضي التنفيذ مشفوعاً بعقد الضمان لاستصدار أمر مستعجل بالسماح للمضمون له بحيازة الضمانة إذا وقع إخلال بشروط عقد الضمان وتعذر عليه حيازة الضمانة دون إخلال بالأمن، سواء بسبب عدم موافقة المدين على ‏ذلك قبل وقوع الإخلال أو بسبب معارضة حائز الضمانة‏. 2. يجب أن يتضمن الطلب الآتي: ‌أ. اسم طالب الحيازة وعنوانه. ‌ب. اسم المدين وعنوانه. ‌ج. اسم حائز الضمانة ومالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه، ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه، وعنوان كل منهم. ‌د. أسباب تقديم الطلب.

مادة (16)
1. يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للمدين. 2. للمدين أن يصوب الإخلال موضوع التنفيذ بالإضافة إلى تسديد الرسوم والنفقات لصندوق التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغ الطلب.

مادة (17)
1. إذا لم يقم المدين بتسديد الالتزام بموجب الفقرة (2) من المادة (16) من هذا النظام، يعرض مأمور التنفيذ طلب الحيازة على قاضي التنفيذ. 2. أ. يبت قاضي التنفيذ في طلب الحيازة تدقيقاً خلال ثلاثة أيام من عرضه عليه. ب. إذا تحقق قاضي التنفيذ من وجود اتفاقية صحيحة بين المدين والمضمون له، وأن المدين قد أخل بالتزاماته، وأن لطالب التنفيذ حقاً في حيازة الضمانة بموجب عقد الضمان، يصدر قراراً بمنحه حيازتها وتمكينه من فصلها عن العقار الملحقة به، إذا كانت عقاراً بالتخصيص، أو عن المال المنقول الملحقة به، حسب مقتضى الحال. ج. لقاضي التنفيذ، دعوة مالك العقار أو مالك المال المنقول الملحق به الضمانة لتقديم عرض لتملك الضمانة وفقاً لأحكام المادة (45) من القانون قبل اتخاذ القرار المشار إليه في البند (ب) من هذه الفقرة. 3. يترتب على صدور قرار منح الحيازة حلول آجال الديون المضمونة بالضمانة. 4. يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من القرار الصادر عن قاضي التنفيذ بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، للمدين ولكل من الآتي: ‌أ. حائز الضمانة. ‌ب. مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه. ‌ج. مالك العقار الذي ألحقت به الضمانة وحائزه، والدائن المرتهن لذلك العقار. 5. لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (4) من هذه المادة، الطعن في قرار قاضي التنفيذ الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ ‏تبلغه، ويعتبر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخصوص الطعن قطعياً. 6. لا يؤثر استئناف قرار قاضي التنفيذ على السير في إجراءات الحيازة والبيع، إلا أنه يرجئ توزيع العوائد وفقاً لهذا النظام لحين صدور قرار قطعي فيه.

مادة (18)
يجوز لقاضي التنفيذ، بناء على طلب المضمون له، الموافقة على التفويض باستعمال القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار منح الحيازة، على أن يتم ذلك من خلال مأمور التنفيذ.

مادة (19)
عند حيازة الضمانة، يعد مأمور التنفيذ محضراً يتضمن ‏وصفاً تفصيلياً لها وللعقار الذي توجد فيه وللمال المنقول الذي ألحقت به، ‏حسب مقتضى الحال، ويودع نسخة من هذا المحضر في ملف طلب الحيازة. ‏

مادة (20)
على المضمون له الذي قام ببيع الضمانة إيداع رصيد العوائد ‏في صندوق التنفيذ مع تقرير إجراءات البيع، على أن يتضمن التقرير كحد أدنى الأمور الآتية: 1. اسم المضمون له وعنوانه. 2. اسم المدين وعنوانه. 3. وصف الضمانة المباعة. 4. طريقة البيع. 5. تاريخ البيع ووقته ومكانه. 6. عدد المتقدمين لشراء الضمانة. 7. اسم المشتري وعنوانه. 8. الثمن الذي تم فيه البيع والمنوي مع إيداعه في صندوق التنفيذ.

مادة (21)
1. يتم توزيع العوائد في حال اكتساب قرار تمكين المضمون له من حيازة الضمانة الدرجة القطعية سواء في غياب أي استئناف له أو بصدور قرار قطعي من محكمة الاستئناف. 2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يتم توزيع العوائد على النحو الآتي: ‌أ. يتولى قاضي التنفيذ بناءً على طلب المدين أو أحد أصحاب الحقوق على الضمانة إعداد قائمة توزيع مؤقتة للعوائد وفقاً للأولويات المحددة في القانون، وتبليغها لطالب التنفيذ وللمدين ولأصحاب الحقوق على الضمانة، وله أن يصدر أمراً لأي منهم لإثبات حقه. ‌ب. للأشخاص المشار إليهم في البند (أ) من هذه الفقرة، حق الاعتراض خطياً على القائمة المؤقتة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم، على أن يفصل ‏قاضي التنفيذ في الاعتراضات بصفة الاستعجال، ويصدر قائمة توزيع نهائية. ‌ج. على مأمور التنفيذ أن يوزع العوائد خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار قاضي التنفيذ المبين في البند (ب) من هذه الفقرة، ويسلم الباقي للمدين.

مادة (22)
تتبع في تبليغ الإخطارات المتعلقة بالإجراءات المبينة في المواد من (15) إلى (21) من هذا النظام أحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

مادة (23)
1. يجوز للمضمون له دون الحصول على موافقة المدين أن يسجل إشعاراً بحق ضمان قائم لصالحه نشأ عن معاملة تمت قبل تاريخ العمل بالقانون وفقاً لقوانين أخرى منظمة لها، والتي كانت ستخضع له فيما لو كان القانون سارياً عند إبرامها، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بموجب القانون. 2. يتم تحديد أولوية الحق المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ إنشائه إذا تم تسجيل إشعار بخصوصه خلال ستين يوماً من تاريخ مباشرة التسجيل في السجل حسب الإعلان الصادر عن الوزير، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. 3. في حال تسجيل الإشعار بعد مرور الستين يوماً المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فيتم تحديد الأولوية الخاصة به من تاريخ التسجيل.

مادة (24)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (25)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/05/2016 ميلادية الموافق: 24/ شعبان/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.