قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016م بنظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 25/05/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الحكم المحلي. القانون: قانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية، ويشمل المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون، ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين. العضو: عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب. البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات المحلية وفقا لأحكام القانون، على ألا يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة آلاف نسمة.

مادة (2)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تصنف الهيئات المحلية ويحدد عدد أعضاء مجالسها على النحو الآتي: تصنيف الهيئة المحلية عدد أعضاء المجلس بلدية فئة (أ) خمسة عشر عضواً بلدية فئة (ب) ثلاثة عشر عضواً بلدية فئة (ج) أحد عشر عضواً المجالس القروية تـــسعـــــــة أعضاء

مادة (3)
يتولى إدارة البلديات المشتركة مجلس مشكل من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المشكلة لها، ويحدد عدد أعضائها ونسبة تمثيلهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير.

مادة (4)
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا النظام، يكلف الوزير بتزويد لجنة الانتخابات المركزية بقائمة بالهيئات المحلية، تشمل عدد أعضاء كل هيئة محلية فور الإعلان عن إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/05/2016 ميلادية الموافق: 18/ شعبان/1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.