قرار رقم (122) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، وعلى أحكام القرار الرئاسي رقم (98) لسنة 2014م، بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ عبد الكريم خليل أسعد حماد رئيساً 2. السيدة/ زاهرة مهيب محمد ياسين عضواً 3. السيد/ عبد الخالق عبد الرحمن الفرا عضواً 4. وكيل وزارة الزراعة عضواً 5. السيد/ عنان فخري راغب الجيوسي عضواً/ خبير مياه 6. السيد/ محمد حسن جبارين عضواً/ خبير مياه 7. السيد/ محمد عوني محمد أبو رمضان عضواً/ القطاع الخاص

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/08/2016 ميلادية الموافق: 01/ ذو القعدة /1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.