قرار رقم (112) لسنة 2016م بشأن تعيين قضاة صلح


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (4) لسنة 2016م، المنعقدة بتاريخ 13/03/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة صلح، وهم: 1. أحمد فهد نمر نجاجرة. 2. محمود عاطف يوسف أبو بكر. 3. عروه محمود خليل العملة. 4. دليلة عوض عبد الرحمن شوملي. 5. أسامة محمد عطا أبو علي. 6. محمد أسامة أحمد وزوز. 7. نبيل أمين محمد النتشة. 8. محمود حسين حماد خليف. 9. أسماء زامل صالح زامل.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/06/2016 ميلادية الموافق: 09/ رمضان/1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.