قرار رقم (110) لسنة 2016م
بشأن تشكيل مجلس إدارة المنتدى الاجتماعي الفلسطيني
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2016م، بشأن إنشاء المنتدى الاجتماعي الفلسطيني،
وبناءً على تنسيب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة المنتدى الاجتماعي الفلسطيني، وذلك على النحو الآتي:
1. آمال حمد رئيساً
2. محمود الهبيل عضواً
3. سميرة أبو لبن عضواً
4. نهاد أبو غوش عضواً
5. زياد سلعوس عضواً
6. محمد عطاونة عضواً
7. أنيس سويدان عضواً
8. رياض العيلة عضواً
9. راجي مسلم عضواً
10. زكريا عطون عضواً
11. هدى أبو خوصة عضواً
12. قيس عمر عضواً
13. أحمد حنون عضواً
14. آمنة جبريل عضواً
15. حسان بلعاوي عضواً
16. علاء سليم عضواً
17. نبراس بسيسو عضواً
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/06/2016 ميلادية
الموافق: 04/ رمضان/1437هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.