قرار رقم (2) لسنة 2016م بنظام بيع فضلات الطرق داخل حدود الهيئات المحلية


وزير الحكم المحلي، استناداً لأحكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، لا سيما المادة (15) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية. فضلة الطريق: الطريق المهملة والملغية بقرار من المجلس وأصبحت ملكاً للهيئة المحلية بموجب التشريعات السارية، أو الزيادة في مساحة الأرض المستملكة لغايات طرق الهيئة المحلية وكان الاستملاك لصالح الهيئة المحلية.

مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على فضلات الطرق داخل حدود مناطق الهيئات المحلية.

مادة (3)
1. لغايات تطبيق هذا النظام، لا تعتبر أية أرض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه، إذا كان بإمكان الهيئة المحلية بمقتضى أحكام التنظيم المعمول بها الاستفادة منها عن طريق البناء أو استغلالها في أي مشروع من مشاريع المنفعة العامة. 2. على المجلس عند النظر في اعتبار أية أرض فضلة طريق، أن يراعي في ذلك أحكام ومتطلبات التنظيم في منطقة الأرض، بالإضافة إلى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها.

مادة (4)
1. للمجلس بمصادقة الوزير أن يقرر بيع أية فضلة طريق إلى أي من المالكين المجاورين لضمها إلى عقاره المجاور لها أو إلى أي شخص طبيعي أو معنوي آخر في حال رفض المالكين المجاورين الشراء. 2. إذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكاً لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع، فتباع الفضلة لهم جميعاً بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار، إلا إذا وافقوا جميعهم على بيع فضلة الطريق إلى شخص واحد أو أكثر منهم. 3. إذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة لها، فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات، ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة، ويشترط في جميع الأحوال ألا يباع لأي من اولئك الأشخاص ما يتجاوز حدود عقاره من تلك الفضلة. 4. لا يجوز بيع أية فضلة طريق قبل توجيه إشعار لمالكي العقارات المجاورة، وبنشره في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة على الأقل. 5. يجب أن يتضمن الإشعار دعوة مالكي العقار المجاورين للتقدم إلى الهيئة المحلية بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ أو نشر الإشعار، ولا يجوز بيع فضلة الطريق أو اي جزء منها إلا لمن تقدم بطلب لشرائها خلال المدة. 6. يجب تحديد مساحة فضلة الطريق المراد بيعها وحدودها بموجب مخطط مساحة من قبل مساح مرخص.

مادة (5)
1. تباع فضلة الطريق حسب الأسعار الدارجة للأراضي في موقع الفضلة. 2. يجوز للمجلس مبادلة أية فضلة طريق بعقار آخر، على أن يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الآخر حسب الأسعار الدارجة للأراضي في موقع كل منهما. 3. يقدر ثمن فضلة الطريق المراد بيعها وثمن العقار الذي قد يتم مبادلته بها من قبل لجنة من ذوي الخبرة يشكلها المجلس لتحديد الثمن النهائي لتلك الفضلة والعقار.

مادة (6)
للمجلس قبل قبض الثمن ومصادقة الوزير على البيع أن يعدل عن بيع فضلة الطريق.

مادة (7)
1. يتحمل المشتري لأية فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات الناجمة عن عملية وإجراءات البيع أو المبادلة، بما في ذلك تكاليف النشر. 2. يترتب على المشتري دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والمستحقات المالية الأخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الآخر الذي تمت مبادلته بها. 3. يشترط أن تكون جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت على فضلة الطريق أو العقار الآخر قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع أو المبادلة. 4. على المشتري أن يقوم بدفع ثمن فضلة الطريق والرسوم الأخرى المترتبة عليها بعد صدور قرار المجلس بالموافقة ومصادقة الوزير مباشرة.

مادة (8)
للمجلس في الطرق التي استملكت من مالكها دون دفع تعويض بيع فضلة الطريق إلى المالك أو المالكين المنتفعين بالسعر المعقول العادل وإعادة قيمتها إلى صاحب الأرض الأساسي، فيما لو بقي هو المالك للأرض بعد خصم (%25) من محصل البيع الصافي كمصاريف إدارية.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـــة.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 18/7/2016 ميلادية الموافق: 13/ شوال/1437هجرية حسين الأعرج وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.