قرار رقم (1) لسنة 2016م بشأن أجور خدمات المركز الوطني للإبداع التكنولوجي


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (17/48/16/م.و/ر.ح) لسنة 2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
يتم احتساب أجور المشاركة في الدورات التي ينظمها المركز الوطني للإبداع التكنولوجي على النحو الآتي: البند أجور الساعة التدريبية حسب تبعية المشارك حكومية أهلية (بلديات وجمعيات) أكاديمية/ طلاب خاصة/ منظمات غير حكومية دولية/ أجنبية دورة عامة/ مبتدئة --- 5 $ 5 $ 10 $ 15 $ دورة متوسطة --- 10 $ 10 $ 15 $ 20 $ دورة متقدمة أو متخصصة --- 15 $ 15 $ 20 $ 25 $

مادة (2)
يتم احتساب أجور استخدام وتأجير مرافق المركز بالدولار الأمريكي بالساعة أو اليوم، وذلك على النحو الآتي: قاعة hp قاعة Mac نوع المؤسسة الساعة اليوم الساعة اليوم حكومية --- --- --- --- أهلية وجمعيات --- --- --- --- أكاديمية 20 $ 100 $ 30 $ 150 $ خاصة/ منظمات غير حكومية 30 $ 150 $ 40 $ 200 $ دولية/ أجنبية 40 $ 200 $ 50 $ 250 $

مادة (3)
1. يجوز استبدال الأجور المستحقة بمواد عينية (أجهزة وبرامج ومعدات أو خدمات تدريبية). 2. لا يتحمل المركز أية أعباء مالية تترتب على بدلات التنقل أو المبيت أو المعيشة للمتدربين.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/03/2016 ميلادية الموافق: 20/جمادى الآخر/1437هجرية أ.د علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.