قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016م بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م


مجلــــــس الـــــوزراء، استنادً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، وعلى أحكام نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م، وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (6) من المادة (11) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 6. للوزير المختص أو لرئيس اللجنة في حال غيابه تفويض من يراه مناسباً للقيام بمهام رئيس اللجنة.

مادة (3)
تعدل المادة (16) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تشكل لجان شراء لدى الجهات المشترية بقرار من المسؤول المختص. 2. يكون عدد أعضاء أي لجنة شراء من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بحسب ظروف الحال. 3. يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة المالية والتخطيط بصفته عضواً، وتكون مشاركته في الهيئات المحلية وفي الفروع جوازياً. 4. يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بصفته عضواً، وتكون مشاركته في الهيئات المحلية وفي الفروع جوازياً. 5. يرأس لجان الشراء موظف مختص، أو رئيس أو أحد أعضاء الهيئة المحلية فيما يتعلق بتلك الهيئة. 6. يشكل المسؤول المختص لجان شراء في فروع الدائرة، على أن يشمل قرار التشكيل صلاحيات هذه اللجان وآليات عملها. 7. إذا تعلق العطاء بأحد فروع الدائرة، يمكن أن يرأس لجنة الشراء موظف من فئة مدير. 8. يمكن أن يشارك عضو من ديوان الرقابة المالية والإدارية بصفة مراقب. 9. تعقد اللجان اجتماعاتها بحضور ثلاثة أعضاء بما فيهم رئيسها. 10. مدة العضوية في هذه اللجان سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمكن إعادة ترشيح العضو بعد مرور سنة. 11. تخضع القرارات النهائية للجان الشراء لمصادقة المسؤول المختص.

مادة (4)
تعدل الفقرة (1) من المادة (17) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تشكل لجان تقييم العطاءات في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية بقرار من لجنة العطاءات المركزية المختصة.

مادة (5)
تعدل الفقرة (9) من المادة (34) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: لدائرة اللوازم العامة أن تنشئ اتفاقيات الإطار لشراء هذه اللوازم للاستخدام الاجباري من قبل الجهات المشترية عدا هيئات الحكم المحلي التي يكون استخدامها لهذه الاتفاقيات اختيارياً، ويتم تعميم هذه الاتفاقيات على الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.

مادة (6)
تعدل المادة (105) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. لا يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استخدام أسلوب الشراء المباشر إلا في الحالات التي وردت في المادة (28) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام. 2. لا يمكن تبرير الشراء المباشر دون منافسة بدعوى أنه لا يوجد سوى مناقص واحد يتمتع بالقدرة أو بالحق الحصري في تصنيع أو إنتاج اللوازم أو تنفيذ الأشغال أو الخدمات، إن كانت هناك لوازم أو أشغال أو خدمات تعادلها من الناحية الوظيفية وتفي باحتياجات الجهة المشترية. 3. في حالة الشراء المباشر بسبب الضرورة القصوى أو الكوارث الطبيعية المشار إليها في المادة (28/1/د) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام، تعمل الجهة المشترية على قصر عملية الشراء على الكمية والمدة الزمنية اللازمة للتعامل مع الظروف الطارئة فحسب. 4. في حالة الشراء المباشر بسبب التوحيد القياسي، يجب ألا تتجاوز قيمة الشراء (%50) من قيمة الشراء الأصلية. 5. في كل الحالات التي وردت في المادة (28) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام، يتم القيام بعملية الشراء المباشر بقرار من: ‌أ. المسؤول المختص في الجهة المشترية، إذا لم يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء (50ألف) دولار بالنسبة إلى اللوازم أو الخدمات، أو (150 ألف) دولار بالنسبة للأشغال. ‌ب. مجلس الوزراء، إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء الأسقف التي وردت في البند (أ) من الفقرة (5) من هذه المادة. 6. عند اللجوء إلى الشراء المباشر، يتعين على الجهة المشترية أن تقوم بتحضير سعر تقديري دقيق لعملية الشراء طبقاً للمادة (61) من النظام الأصلي لتتأكد من أن السعر الذي سيدفع هو سعر معقول ومنصف. 7. عند القيام بالتفاوض تعد الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية خطة تفاوضية تحدد فيها القضايا التي تود التفاوض بشأنها، كما تحدد أهدافها ومدى النتائج المقبولة لديها.

مادة (7)
تعدل الفقرة (1) من المادة (157) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. للجهة المشترية أن تضع في عقد الشراء أحكاماً لمراجعة الأسعار في حالة عقود الأشغال الكبيرة التي تبلغ مدتها (اثني عشر) شهراً فأكثر، ويكون ذلك مناسباً فقط عندما تجد الجهة المشترية أنه سيكون مجدياً أكثر لها أن تتحمل المخاطر في زيادة التكاليف بناءً على هذا الشرط بدل الدفع للمقاول من أجل قبوله هذه المخاطر.

مادة (8)
تعدل الفقرة (2) من المادة (165) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2. لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة الفحص والاستلام كل من شارك في الإشراف على تنفيذ العقد مع جواز الاستعانة به بموافقة المسؤول المختص في الجهة المشترية.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافّة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/06/2016 ميلادية الموافق: 23/ رمضان/ 1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.