قرار بقانون رقم (14) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8)لسنة 2011م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 14/06/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي: “النشاط الزراعي: إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار وتربية المواشي والأسماك والطيور وتربية النحل وإنتاج الحليب والبيض والعسل”.

مادة (3)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، بإضافة فقرتين تحملان الرقم (20) و (21)، وذلك على النحو الآتي: 20. دخل الشخص الطبيعي المتأتي من النشاط الزراعي. 21. أول (300.000) ثلاثمائة ألف شيكل من الدخل الصافي للشخص المعنوي المتأتي من النشاط الزراعي.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/07/2016 ميلادية الموافق: 08/ شوال/1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.